غانم: افضل آلية باقتراح نيابي لتعديل الدستور وللحكومة الحق في اصدار القراررأى رئيس لجنة الادارة العدل النائب روبير غانم ان الآلية الافضل لتعديل الدستور هي باقتراح قانون من عشرة نواب يرسل الى الحكومة تتخذ قرارا بأكثرية الثلثين بوضع مشروع قانون بموضوع التعديل وتعيده الى المجلس لإقراره، مؤكدا انه يحق للحكومة في ظل غياب الرئيس اصدار هذا القرار كما انه يحق للمجلس التشريع خارج اطار جلسات الانتخاب.
واعلن عن جلسة مخصصة لمناقشة هذا الموضوع الاثنين المقبل في هيئة تحديث القوانين.
كلام غانم جاء في حديث الى “المركزية” قال فيه: “بالنظر الى ان الحكومة تتمتع وكالة بصلاحيات رئيس الجمهورية هذا لا يعني ان الصلاحيات تنتقل كاملة اليها وهذا يعني انه يمكنها ان تمارس بعض الصلاحيات وليس كلها. انطلاقا من هنا فإن المشترع وضع ضوابط للموضوع الدستوري اي من المفترض ان تكون اكبر مشاركة لاتخاذ قرار بتعديل الدستور لذلك حدد الثلثين ووضع آلية تقضي بأن ينطلق الموضوع من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة والا باقتراح من عشرة نواب من خلال مجلس النواب”.
اضاف: “بالنسبة الي أعتقد ان الاسهل هو الانطلاق من مجلس النواب اذا كان سيعتمد مسار التعديل الدستوري بالتوافق حيث يقدم عشرة نواب الاقتراح يقره مجلس النواب بالثلثين ويرسل الى الحكومة واذا كان الامر بالتوافق فيجب على الوزراء المستقيلين العودة عن استقالاتهم لتكون الحكومة مكتملة من جهة ومن جهة اخرى فإن هذه الحكومة ليست لتصريف الاعمال كما يقول البعض لأنها لم تستقل وشروط الاستقالة غير متوفرة. وبعد ذلك تتخذ الحكومة قرارا بأكثرية الثلثين لوضع مشروع قانون بموضوع التعديل وترسله الى مجلس النواب”.
وتابع: “بالنسبة الى حق الحكومة في صوغ هذا القرار في ظل عدم وجود رئيس فإن للحكومة حتى لو كان الرئيس موجودا الحق في اصدار قرار فإذا رفضه الرئيس ورده في خلال 15 يوما تعود وتصرّ عليه فيصبح القرار نافذا. من هنا فإن وجود او عدم وجود رئيس لا تأثير له في هذا الموضوع تحديدا”.
وعما اذا كان المجلس راهنا هيئة انتخابية وليس تشريعية قال: “اكثرية الدستوريين وأنا من رأيهم يعتقدون ان المادتين 73 و74 من الدستور لا يطبقان في الوقت نفسه فالمادة 74 تتحدث عن فراغ في اثناء ولاية الرئيس وليس عند انتهائها وكلمة “لاي سبب كان” تقصد حالة ما كمحاكمة الرئيس او مرضه او اي شيء من هذا القبيل ولا يجوز تاليا اخذ المادة على اطلاقها لتلغي المادة التي قبلها. والمادة 75 تحدد التئام المجلس للانتخاب اي عند فتح المحضر وحضور الثلثين وعندها يصبح هيئة انتخابية فقط وليس له الحق باجراء اي عمل آخر اما خارج هذه الجلسات فيحق للمجلس التشريع، اذ لا يجوز في حال طالت المسألة على مدى اشهر نكون بذلك نعطل عمل مجلس النواب ونناقض المادة 32 من الدستور التي تتناول افتتاح العقد الاخير حيث من واجب المجلس المباشرة بدرس الموازنة وإقرارها. من هنا فإنه يحق للمجلس اقترح تعديل الدستور وفي حال التوافق تقوم الحكومة بما عليها ويعود للمجلس البت بالتعديل كما اقترحته”.
واشار غانم الى انه دعا الى جلسة لهيئة تحديث القوانين يوم الاثنين المقبل وهذا البند هو على جدول الاعمال لدراسته من جوانبه كافة.