#adsense

نقابة صيادلة لبنان

حجم الخط

نقابة صيادلة لبنان

 

المؤتمر الصحفي في نقابة الاطباء في بيروت
بتاريخ 11 كانون الثاني 2008


مذكرة نقابة صيادلة لبنان

 

إن الموضوع المثار اليوم يتعلق في تصحيح وضع و مسار للمواد و منتجات أطلقت لنفسها العنان باإنطلاق دون التقيد بالقوانين المرعية الإجراء و دون مراعاة لأبسط  قواعد ضمان تناول و أستعمال هذه المنتجات مما قد يشكل خطراً على الصحة العاة.


و نرجو أن لا تعطى هذه التوضيحات أي بعد آخر غير:


1. المحافظة على حسن تطبيق القوانين و روحيتها.


2. ضمان الأمن الصحي للمواطن اللبناني 

 

من هنا نقول:

 

1. إن الأسلوب و طرح هذه المنتجات ذات الصفة العلاجية تخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا سيما المواد 36 و 37 و 38 .


2. إن بعض هذه المنتجات غير معلومة التركيب و غير مضمونة المحتوى تخالف المادة 39 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.


3. إن ما يتناوله بعض ممن يطلقون على انفسهم لقب خبير يقوم بإعطاء آراء طبية و إستنتاجات سريرية على الهواء من دون أي صفة قانونية و يتعدى ذلك الى إعطاء نصائح و وصفات طبية دون أي مسوغ قانوني و هذا الموضوع يتعلق بشكل اوسع في صلاحيات و حقوق السادة الأطباء و نقابتي الأطباء.


4. هذا في الأساس، أما في الشكل فأن ما يعرض على شاشات التلفزة كبرامج تسويقية لا تعطي بشكل واضح هذه الصفة و التي يجب أن يوضح دورها كفقرة إعلانية بشكل واضح و ليست كما توحي بقصد أو بغير قصد إنها حلقة وثائقية.


أيها السادة،


إن أي من المنتجات ذات الصفات العلاجية أو الوقائية هذه و أي كان تسميتها ليست خاضعة لقوانين ضمان الجودة ممن يستعملها و على هذا الأساس فأن القوانين المحددة و الصارمة الموضوعة لضمان جودة الإنتاج في مراحل ما قبل التصنيع و خلال التصنيع و ما بعد التصنيع مما يعرض على الشاشات لا تنطبق عليه هذه الضمانات و هذه حماية إطلاقاً. لذلك هناك خطر أكيد من ترويجها دون ضمان للجودة و هذا ما أكدته بعض المصادر الطبية العاملة.

 

أن ما يتم من حوار بين المشاهدين و من يطلقون على أنفسهم خبراء أو حتى أخصائيين هو أمر مرفوض تماماً و قد يكون مدبراً و مفبركاً مما يؤدي الى خداع المشاهد و هذا موضوع يتعلق بقوانين حماية المستهلك.


إن هذه الأصناف التي لا تتحمل الكلفة العالية لضمان الجودة، غير خاضعة لتحديد السعر و بذلك فأن هامش أرباحها العالي واضح جداً مما قد يفسح المجال بزيادة إستهلاكها و بالتالي زيادة مخاطرها على الصحة العامة.

 

إن موضوع الرقابة على المنتجات ذات الصفات العلاجية أمر مناط بوزارة الصحة العامة و تحديداً باللجنة الفنية، لذلك حصر التسجيل و التصنيف لأي من المنتجات يجب أن يكون حصراً مناطاً باللجنة الفنية. إن الذي سبب في بعض الإرباكات كان إنشاء لجنة موازية في الوزارة للمنتجات الطبية الطبيعية و المتممات الغذائية من خلال مرسوم رقم # 11710 .


إن تبعات هذا المرسوم و الذي صدر عن حسن نية أدى الى إنعدام الأصول لضمان الجودة و أدى ايضاً الى وجود أصناف مماثلة، بعضها سجل أدوية و خضع للرقابة الإدارية للأدوية بعضها الآخر المشابه سجل بأسماء آخرى و غير خاضع لنفس الرقابة و ضمان الجودة.

 

إن المسؤولية في تصحيح الوضع يقع على جميع المعنيين من خلال:

 

1. وقف المهاترات و الخزعبلات الطبية على الشاشات من قبل غير المرخص لهم قانوناً بذلك.


2. إلغاء المرسوم # 11710# و حصر التسجيل و التصنيف لكل الأصناف ذات الأشكال الصيدلانية باللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة.


3. إلزام هذه البرامج عند السماح لها من قبل وزارة الصحة أصولاً بأن تكتب بشكل واضح إن هذه مادة إعلانية.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل