توقع اقرار قانون الانتخاب في الجلسة المسائية
يتوقع ان يقر قانون الانتخاب في جلسة اليوم المسائية حتى ولو امتدت الى ما بعد منتصف الليل، وقد تركز النقاش في الجلسة صباحاً على موضوع الورقة المطبوعة سلفا، كما تم طرح مسائل جوهرية لاصلاح العملية الانتخابية بشكل جدي وجديد في حياة المجلس النيابي.
وستستهل الجلسة بطرح الصيغة التي اعدتها اللجنة المصغرة التي كلفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي تضم وزير الداخلية زياد بارود ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم مع نائبين، في موضوع ورقة الاقتراع الرسمية التي تضعها وزارة الداخلية مسبقا لكل دائرة انتخابية على حدة، والتي تحمل اسماء جميع مرشحي الدائرة مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم ويقترع الناخب حصرا بهذه الاوراق ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.
كما باشرت هذه اللجنة اجتماعاتها على ان تعد صيغة مناسبة تطرح في جلسة الثالثة مساءً، ولايجاد الطرق التقنية التي مكن من خلالها ان تؤدي هذه الورقة الانتخابية الغرض من دون ان تسيء وتؤثر على ارادة الناخب.
وعقد المجلس النيابي جلسته التشريعية الثالثة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخابات و22 بندا على جدول الاعمال عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم،
واستؤنفت الجلسة بمناقشة المادة 57 من اقتراح قانون الانتخابات النيابية،
واقترح النائب اكرم شهيب ان يكون المبلغ لنقل الناخبين بحسب عدد الناخبين وعدد النواب في كل دائرة.
يشار الى ان المادة تنص في فقرتها الاخيرة على قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين المعتمدة.
ثم صادقت الهيئة العامة على المواد 57 و58 و59 وباشرت مناقشة المادة 60 من الاقتراح.
كما دار جدل حول دور الهيئة في مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية، ثم صادقت على المادة.
وتليت المادة 61 فاقترح النائب غسان مخيبر شطب عبارة المقبوضة من المساهمات، ثم صادقت على المادة. وتليت المادة 62 ثم صادقت على المادة.
وباشرت الهيئة العامة مناقشة الفصل السادس المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين، فصادقت على المادة 63. ثم تليت المادة 64 من الدستور وطلب النائب روبير غانم تخصيص فترة معينة لاجل شرح البرنامج الانتخابي للنائب في وسائل الاعلام، ثم صادقت على المادتين 64 و65.
وطرحت المادة 66 التي تتعلق بالدعاية والاعلان الانتخابيين، واقترح النائب غسان مخيبر اضافة عبارة الدعاية او الاعلان على الفقرة الثانية من المادة 66، فقدمت وطرحت المادة 67 والتي تتعلق بانه يحق لكل مرشح مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية من دون مقابل لاجل عرض الدعاية الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئةن ثم صادقت على المادة معدلة مع شطب الفقرتين الاولى والثانية وبقيت الثالثة التي تنص على الاتي: "يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في كل مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام بأي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح اخر او لائحة اخرى".
وطرحت المادة 68 ودار جدل حول موضوع الفضائيات ثم صادقت على هذه المادة اضافة الى المادتين 69 و70 وطرحت المادة 71 فطلب النائب سيرج طورسركسيان "شطب عبارة دور العبادة من المادة 71، وشطبت كلمة عقد الاجتماعات وصادقت على المادة، ثم طرحت المادة 72 فصادقت عليها كما هي.
ثم طرحت المادة 73 فاعترض نواب على عدم السماح باجراء مقابلات مع المرشحين خلال الاقتراح بشكل تلقائي، وبعد النقاش صادقت على المادة معدلة وشطبت عبارة كما يحظر عليها بث اي حوار او لقاء مع مرشحين في ايام الاقتراع.
وطرحت المادة 74 وجرى نقاش حول موضوع استطلاع الرأي، وطرح اقتراح للنائب ايلي عون استبدال السبعة ايام بعشرة فتمت المصادقة عليها، وهي الفقرة الاخيرة من المادة ثم صدقت المادة.
وطرحت المادة 75 فاقترح الوزير بارود اضافة عبارة "على الهيئة الى احدى الفقرات"، بعد ذلك تمت المصادقة على المادة.
وطرحت المادة 76 فاعترض النائب حسن فضل الله انه لا يجب ايقاف اي وسيلة اعلامية. من جهته اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار ان المواد هذه تتعلق بالجزاءات من عدم تطبيق القانون، مشيرا الى انه من ناحية تقنية التشريع لا يمكن ترك كل شيء للمجلس الدستوري واذا تم الاكثار من الموانع يعني ذلك المزيد من الدعاوى.
وطرحت المادة 85 فصادقت عليها معدلة لجهة العزل ثم صادقت على المادة 86 كما هي. وطرحت المادة 87 المتعلقة باعداد اوراق الاقتراع وتوزيعها من وزارة الداخلية، فرأى الرئيس بري ان هذه الخطة غير عملية نظرا الى وجود دوائر من 10 نواب وقد يصل عدد المرشحين الى 130 او اكثر وهذا امر لا علاقة له بالشفافية، مطالبا بالاكتفاء بعدم توزيع اوراق الاقتراع امام المراكز.
وشرح الوزير بارود ان الاوراق معتمدة في معظم انحاء العالم، والورقة تضم كل اسماء المرشحين، كما شرح الورقة التي يقترحها، وحمل معه نموذجا على المستوى التقني. وصادقت على الاقتراح، اي تطبق العقوبة على وسائل الاعلام في حال تكرار المخالفة ثم صدقت المادة معدلة.
وطرحت المادة 77 فقال النائب غسان مخيبر انه "خلافا لأحكام قانون المطبوعات بالنسبة الى حق الرد فتختصر المهل الى 24 ساعة. ويحق لوسائل الاعلام رفض بت الرد اذا كان مخالفا للقوانين"، وصادقت على المادة معدلة.
وبوشرت مناقشة الفصل السابع المتعلق بعملية الاقتراع وطرحت المادة 78 ووضعت عبارة "بوضوح مكان عبارة بصراحة". ثم صادق مجلس النواب على المادة بعد ان اصبحت معدلة في فقرة الثانية وتنص: "لا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلما بدلا من عشرين".
وطرحت المادة 79 فصادق عليها معدلة. وطرحت المادة 80 ورأى النائب روبير غانم ان الصناديق يجب ان تحفظ.
واقترح النائب بطرس حرب اضافة عبارة فورا الى كلمة يصار الى فرزها فورا، فصادق على الاقتراح، وبعد نقاش، شطبت عبارة "تحفظ صناديق الاقتراع الخاصة بالموظفين بين بيوم اقتراعهم وساعة تسليمها الى لجنة القيد المختصة لدى مصرف للبنان بموجب محاضر تسليم وتسلم وفقا للاصول". وبعد ذلك صادق على المادة معدلة.
وطرحت المادة 81 ولفت الوزير بارود الى ان النص لا يمنع العسكريين من الانتخاب الى ابد الآبدين، ومن غير المفيد شطبهم من اللوائح، وقد تدرج في خانة الملاحظات انه في الخدمة. ثم صادق على المادة.
وطرحت المادة 82 فصادق عليها.
وطرحت المادة 83 معدلة بحيث اعتمد النص القديم في قانون الانتخابات.
وطرحت المادة 84 فأضيفت عبارة القوى الامنية والعسكرية .
وطرحت المادة 85 وجرى نقاش حول مسألة تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
وتم توزيع النموذج الذي قدمه بارود على النواب.
وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الثامنة مساء وتبقى 21 مادة للمناقشة.