قرار بتحديد شروط عمل المطاعم والحانات والملاهي والمقاهي
أصدر وزيرا الداخلية والبلديات زياد بارود والسياحة إيلي ماروني قراراً بتحديد شروط عمل المطاعم والحانات والملاهي والمقاهي والأندية الليلية والمراقص ضمن المناطق السكنية وغير السكنية.
تضمن القرار تحديد مواعيـد وقف أصوات الموسيقى في المناطق السكنية على الشكل التالي:
– أيام الجمعة والسبت والأعياد عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.
وتحدد مواعـيد الإقفـال التـام على الشكل التالي:
– أيام الجمعة والسبت والأعياد عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
كما تحدد مواعيد وقف أصوات الموسيقى والإقفال التام في المطاعم والمقاهي والملاهي والأندية الليلية والمراقص في جميع المناطق غير السكنية في لبنان (أي عندما تكون بعيدة 500 م على الأقل عن أي مبنى سكني) وفقاً لما يلي:
– أيام الجمعة والسبت والأعياد الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.
وتحدد مواعيد الإقفال التام على الشكل التالي:
– أيام الجمعة والسبت والأعياد عند الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
– باقي أيام الأسبوع عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
ويتم على عاتق مستثمري المؤسسات السياحية، تأمين مواقف ملائمة لجميع السيارات وتنظيم عمل الـ Valet Parking التابعين لمؤسستهم بشكل يخفف من إقلاق الراحة في المناطق السكنية كما تقع على عاتق مستثمري المؤسسات السياحية مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بلفت انتباه الرواد إلى عدم إقلاق راحة الجوار خلال انتظارهم وصول سياراتهم.
و تقع على عـاتق مستثمري المؤسسات السياحية، مسؤوليـة تركيب العوازل الكفيلة بضبط الصوت داخل المؤسسة حيث تدعو الحاجة.
كما ان كل مخالفـة لمضمون أحكام هذا القرار التنظيمي تعرّض مرتكبها للملاحقـة القانونيـة وفق أحكـام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتكلف قوى الأمن الداخلي والأمـن العـام وأجهـزة الرقابـة في وزارة السياحة بتنفيذ مضمونه.
ويكلف المحافظون كل ضمن نطاقه مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.
ويبلغ هذا القـرار لمن يلزم، وينشر في الجريـدة الرسميـة ويبدأ العمل به خـلال مهلة خمسة عشر يومـاً من تـاريخ نشره في الجريـدة الرسمية على ان يعـاد النظر فيه حيث تدعو الحاجة.