#adsense

الداخلية: لضرورة الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب

حجم الخط

الداخلية: لضرورة الالتزام بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب

أصدرت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات بياناً يتعلق بالتزام اللوائح والقوى السياسية والاحزاب والمرشحين ووسائل الاعلام بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، جاء فيه:

"مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر اجراءها بتاريخ 7/6/2009، لاحظت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية تصاعد حدة الخطاب السياسي والاعلامي بين القوى السياسية والاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعبر عن وجهات نظر القوى السياسية التابعة لها متجاوزة الموجبات التي فرضها قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 68 منه،

لذلك، وعملاً بأحكام المادة 68 من القانون الرقم 25/2008، تلفت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية نظر جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من لوائح انتخابية او جهات سياسية او مرشحين بالاضافة الى كافة اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى ضرورة التقيد بالموجبات التالية التي نص عليها القانون:

1. يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

2. تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.

3. لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.

يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية والمقالات والتحليلات الصحفية.

4. أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
-الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

-الامتناع عن بث أو نشر كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

-الامتناع عن بث أو نشر كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

-الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

5. وانطلاقاً مما رتبه القانون على الهيئة تأمين التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين، ستعمد الهيئة الى الايعاز الى وسيلة الاعلام المعنية، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح، أن تؤمّن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج".

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل