وزير الدفاع جمد تراخيص حمل الاسلحة اعتبارا من 25 الحالي
اصدر وزير الدفاع الوطني الياس المر قرارا رقمه 418/ود يقضي بتجميد تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة وجاء في القرار:
ان وزير الدفاع الوطني:
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر،
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة.
يقرر:
المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من 25/5/2009 الساعة 24,00 وحتى اشعار آخر.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب – مرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: يمنع ادخال الاسلحة الفردية لمرافقي الوزراء والنواب والشخصيات (عسكريين ومدنيين) عندما يكونون برفقتهم داخل مراكز اقلام الاقتراع.
المادة الرابعة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخصوصا الملاحقة القضائية.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.