محكمة جنايات القاهرة اعلنت حيثياتها باعدام قاتلي سوزان تميم
اعلنت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها باعدام رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وجاء في الحيثيات ان المحكمة استخلصت من أوراق الدعوى 16 دليلاً بنت عليها في ادانتها لمصطفى والسكري، مشيرة الى أنه استقر في يقينها أن المتهمين ارتكبا ما أسند اليهما من اتهامات.
وأكدت المحكمة انها تضع موازين القسط بعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها وملابساتها وبعد أن قامت باستطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي جاء تقريره مؤيداً للقصاص منهما جزاء وفاقا فان المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة أو الرحمة بل تعين القصاص منهما حقاً وعدلاً والحكم عليهما بالاعدام باجماع آراء قضاتها امتثالاً لقول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
ولفتت المحكمة الى أن وقائع الدعوى تتلخص في ان سوزان تميم تعرفت برجل الاعمال هشام مصطفى الذي شغفه حبها فقام بكفالتها اجتماعياً وأسرتها حتى انه خصص لها جناحاً بفندق "فور سيزونس" الذي يساهم في ملكيته وأغدق عليها الأموال وسعى للزواج منها وساوم عادل معتوق على طلاقها مقابل 25ر1 مليون دولار دفعها له.
وأضافت المحكمة أن تميم ظلت في كنف مصطفى بالقاهرة الذي كان يصطحبها معه في سفرياته حول العالم بطائرته الخاصة وأغدق عليها في الانفاق حتى انها حولت بعضاً من أمواله الى حساباتها البنكية الخاصة ببنوك في سويسرا في الوقت الذي كانت تماطله في طلب الزواج.
وتتابع حيثيات الحكم ان طلعت اصطحب سوزان الى لندن في احدى سفرياته الا انها استطاعت أن تغافله وهربت من الحراسة عليها الى بيت خالها حيث لم يستطع معرفة مكانها أو الوصول اليها فعاد الى مصر بطائرته غاضباً ناقماً لشعوره بجرح في كبريائه من هروبها واستيلائها على أمواله فراح يهددها بالعودة اليه والا أعادها عنوة وحاول مراراً اقناعها بالعودة الى مصر.
واضافت المحكمة ان مصطفى "استأجر" محسن السكري الضابط السابق المتخصص في مكافحة الارهاب الذي كان يعمل لديه مديراً لأمن فندق "الفورسيزونس" بشرم الشيخ لملاحقتها وخطفها والعود بها الى مصر وأمده في سبيل ذلك ب 2 مليون دولار حتى تمكن السكري من ملاحقتها في الشقة التى اشترتها ببرج الرمال بدبي وقتلها.
وقد اتت حيثيات الحكم في 203 صفحات وردت على كل أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المحامون ووفقا للقانون المصري يحق للمتهمين الطعن في الحكم امام محمكمة النقض خلال 30 يوماً.