#adsense

احكام للعسكرية الدائمة بجرم مطلقي نار بسلاح غير مرخص

حجم الخط

احكام للعسكرية الدائمة بجرم مطلقي نار بسلاح غير مرخص

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وبحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي سلسلة من الاحكام جاءت على الشكل الاتي:

-حكمان وجاهيان بجرم التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم قضى الاول بعشرة ايام حبسا وابدالها بماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ع.ا) وقضى الثاني بخمسةايام حبسا في حق ( ح.ب).

-حكم وجاهي بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص والفرار من امام دورية قوى الامن الداخلي قضى بالاكتفاء بمدة توقيف كل من ( ع.ت) و( ن.ق) ومصادرة السلاح المضبوط وبخمسةايام حبسا وثلاثون الف ليرة لبنانية غرامة في حق (م.د).
-ثلاثة احكام غيابية بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى كل منها بسنة وشهر حبسا في حق كل من (ع.ق) والفلسطينيين (س. الصالح) و(م. مزين) والزام كل منهم تقديم قطعة سلاح حربي.
-حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص قضى بخمسة ايام حبسا ومصادرة السلاح المضبوط في حق ( م.ض).
-حكم بجرم التداول بالاسلحة الحربية والاتجار بها قضى وجاهيا بثلاثة اشهر حبسا في حق الفلسطيني (ك.محمد) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي وبادانة (و.ز) واحالة نسخة عن الملف الى جانب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لايداعه المرجع المختص لعلة القصر كما قضى غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق كل من (ع.ز) و(ن.م) والزام كل منهما تقديم قطعة سلاح حربي.
-حكم بجرم تعاطي المخدرات قضى وجاهيا باربعة اسابيع حبسا وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة بحق ( ف.ا) وبشهرين حبسا وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ر.ب) واعلان براءته من جرم المادتين 125 و126 مخدرات لعدم كفاية الدليل كما قضى غيابيا بجرم ترويج المخدرات باسقاط دعوى الحق العام عن (ع.ج) بسبب الوفاة.

-حكم وجاهي بجرم احداث تخريب في غرفة السجن واشياء تخص الغير قضى بستة اشهر حبسا ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة في حق كل من (غ.ز) و(م.ز) وابطال التعقبات بحقهما لجهة جرم المادة 587 عقوبات لعدم توفرعناصرها.
-حكم وجاهي بجرم سرقة مسدس اميري خاص بملازم اول وحيازة المسدس واخفائه وهو على علم بالامر قضى بادانة (ا.ص) واحالة نسخة عن الملف الى جانب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لايداعه المرجع المختص لعلة القصر وباسبوعين حبسا في حق (م.ق)- حكم بجرم معاملة عناصر الامن بالشدة وتهديدهم اثناء الوظيفة واحداث تخريب داخل السجن قضى وجاهيا بشهرين حبسا في حق الفلسطيني ( ع. الحسن) واعلان براءته من جرم المادة 383 عقوبات لعدم كفاية الدليل كما قضى غيابيا بسنة وشهر حبسا في حق كل من الفلسطينيين ( م.الحسن) و( ع.الحسن).

-حكم غيابي بجرم خلع باب غرفة تأديب وشتم العزة الالهية والتهجم على رقيب اول قضى بسنة وشهر حبسا في حق (ف.ا).
-حكم غيابي بجرم معاملة احد عناصر الجيش بالشدة اثناء الوظيفة قضى بسنة وشهر حبسا في حق ( ف.م).
-حكم وجاهي بجرم معاملة رجل الامن بالشدة اثناء قيامه بالوظيفة قضى برد الاعتراض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا في حق ( ا.ق).
-حكم وجاهي بجرم معاملة رجل الامن بالشدة وتهديده وتحقيره قضى بثلاثة اسابيع حبسا في حق ( م.س).
-حكم غيابي بمثابةالوجاهي بجرم نقل ذخيرة حربية دون ترخيص قضى بثلاثة اشهر حبسا في حق ( ح.ه) ومصادرة المضبوط.
-حكم غيابي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية قضى برد الاعتراض شكلا لعدم الحضور وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا في حق ( ب.س ).
-حكم وجاهي بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص والفرار من امام عناصر عسكرية قضى بستة اشهر حبسا وماية الف ليرة لبنانية غرامة في حق (ع.ز) والزامه تقديم المسدس الحربي ومصادرة المضبوط.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل