أحكام للعسكرية الدائمة في حق متخلفين عن خدمة العلم وحائزين على أسلحة
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي سلسلة من الاحكام، جاءت على الشكل التالي:
– حكمان بجرم التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم قضى الاول غيابيا برد الاعتراض شكلا لعدم الحضور وتثبيت الحكم الغيابي القاضي باسبوعين حبسا في حق (م.س)، وقضى الثاني وجاهيا برد الاعتراض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بأسبوعين حبسا في حق (ط.م).
– حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي غير مرخص واطلاق النار في مكان مأهول قضى بشهر حبسا في حق (خ.ش) واستبداله بثلاثمائة ألف ليرة لبنانية غرامة وإلزامه تقديم المسدس الخلبي.
– حكم وجاهي بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص ومخالفة التعليمات العسكرية قضى باسبوعين حبسا في حق (ب.ا) ومصادرة السلاح المضبوط وابطال التعقبات في حقه لجهة جرم المادة 75 اسلحة لعدم توفر عناصرها.
– حكم غيابي بجرم إطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى بسنة وشهر حبسا في حق (ج.د) وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
– حكم وجاهي بجرم نقل مسدس حربي دون ترخيص قضى بأسبوع حبسا في حق (ح.ع) ومصادرة المضبوط.
– حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم الإتجار بالأسلحة الحربية بثلاثة أشهر حبسا في حق (ح.ش) وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
– حكم بجرم سرقة شك من المدعو (ك.م) وشرائه مع العلم بالأمر قضى غيابيا بسنة وشهر حبسا وأربعمائة ألف ليرة لبنانية غرامة في حق (س.ع) وقضى وجاهيا بثلاثمائة ألف ليرة لبنانية غرامة في حق (س.ج).
– حكم وجاهي بجرم الاقدام عن إهمال وعدم مراعاة نظام السير على صدم المدعو (س.ش) والتسبب بوفاته قضى بأربعة أسابيع حبسا في حق (ج.ش) وتحميله نسبة 60 % من مسؤولية الحادث.
– حكم بجرم معاملة قوى الامن بالشدة وتحقيرهم أثناء الوظيفة قضى غيابيا بمثابة الوجاهي بثلاثة أشهر حبسا في حق كل من (ج.ف) و(ف.ف) وقضى وجاهيا بأسبوع حبسا في حق (ط.ف) وإعلان براءته من جرم المادة 383 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
– حكم بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة قضى غيابيا بمثابة الوجاهي بشهرين حبسا ومصادرة الكفالة في حق (ع.ع)، كما قضى غيابيا بسنة وشهر حبسا ومصادرةالكفالة في حق (ز.م).
– حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر من قوى الأمن بالشدة أثناء قيامهم بالوظيفة قضى بإدانة السوري (س.الحموي) والاكتفاء بمدة توقيفه.
– حكم وجاهي بجرم معاملة العناصر الأمنية بالشدة أثناء الوظيفة قضى بشهر حبسا في حق (خ.غ).
– حكم بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية وشرائها قضى غيابيا بسنتين حبسا في حق كل من (ا.ا) والفلسطيني (ف.عبد العال).
– حكم وجاهي بجرم مداعبة قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها بصورة منافية للحياء ودون رضاها قضى بأربعة أسابيع حبسا في حق (ا.ب) وإبطال التعقبات في حقه لجهة جرم المادة 507 عقوبات لعدم توفر عناصرها.