احكام للعسكرية بحق متخلفين عن خدمة العلم ومطلقي نار في امكنة مأهولة
اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي حسن شحرور وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي فادي عقيقي سلسلة من الاحكام بتاريخ 12 الحالي على الشكل الاتي:
– حكم غيابي بجرم التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم قضى بأسبوعين حبسا بحق (ع.ف).
– حكم وجاهي بجرم اطلاق النار في مكان مأهول قضى بشهر حبسا واستبداله بثلاثمئة الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ج.ع) ومصادرة السلاح المضبوط.
– حكم غيابي بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى بسنتين حبسا بحق الفلسطيني (و.طحبيش) وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي.
– حكمان بجرم نقل سلاح حربي دون ترخيص قضى الاول غيابيا بسنة وشهر حبسا بحق (ع.ج) ومصادرة المضبوط وقضى الثاني وجاهيا بخمسة ايام حبسا بحق (ح.ح) ومصادرة السلاح المضبوط.
– خمسة احكام بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة قضى اثنان منها غيابيا بسنة وشهر حبسا بحق كل من (ي.ب) و(ح.ر) والسوري (م.سلات) وقضى الثالث غيابيا برد الاعتراض شكلا لعدم الحضور وتثبيت الحكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا بحق (هـ.ق) وقضى الرابع غيابيا بمثابة الوجاهي بشهر حبسا بحق (س.م) وقضى الخامس وجاهيا بثلاثة اسابيع حبسا بحق (و.ب).
– حكم وجاهي بجرم تزوير بطاقات فلسطينية مزورة تسلم بعضها من عناصر فتح الاسلام واستعمال البطاقات المزورة مع العلم بالامر وبيعها قضى بستة اشهر حبسا بحق كل من (م.ر) و(ي.ر).
– حكم غيابي بمثابة الوجاهي بجرم معاملة عناصر من قوى الامن بالشدة وتهديدها واحداث تخريب في محتويات مركز الاقتراع والسيارات المدنية والعسكرية وتحقير واهانة موظفين مدنيين وعسكريين قضى بشهرين حبسا بحق (أ.ح).
– حكم وجاهي بجرم معاملة رجال الامن بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة ونقل مسدس حربي دون ترخيص وتهديدهم به قضى بشهر حبسا ومصادرة السلاح المضبوط بحق (ر.ح) واعلان براءته من جرم المادة 383/عقوبات لعدم كفاية الدليل.
– حكم وجاهي بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي وعملائه قضى بسنة حبسا بحق (خ.د) واسقاط دعوى الحق العام عنه لجهة المادة 285 عقوبات لمرور الزمن الثلاثي.
– حكم وجاهي بجرم دخول بلاد العدو دون اذن قضى بشهرين حبسا ومئتي الف ليرة لبنانية غرامة بحق (ي.ر) وابطال التعقبات بحقه لجهة جرم المادة 287 عقوبات لعدم توفر عناصرها.
-حكم وجاهي بجرم الانتماء الى تنظيم مسلح بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها والاعتداء على المؤسسات العسكرية وحيازة ونقل اسلحة حربية دون ترخيص قضى بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بحث الفلسطيني السوري (ث.حمد) وإلزامه تقديم قطعة سلاح حربي وتجريده من الحقوق المدنية واعلان براءته من جرم المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 لعدم كفاية الدليل.