الداخلية حددت آلية للحصول على تراخيص استثنائية للدراجات
صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ الآتي: "يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تحيط المواطنين الكرام علما أنه وفقا للقرار رقم 1636 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود في تاريخ 19/10/2009، تم تحديد آلية للحصول على تراخيص استثنائية لسير الدراجات النارية من الساعة 18,00 الى الساعة الخامسة صباحا من كل يوم على مختلف الأراضي اللبنانية وفقا لما يأتي:
على الراغبين في السير بدراجاتهم النارية المستوفية الشروط القانونية بين الساعة 18,00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي من أصحاب الدراجات النارية من الشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والصيدليات والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (DELIVERY) بصورة ثابتة واعتيادية ولوكالات الأنباء والإعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات وكل الدراجات الأخرى العائدة الى أراد وفق كل حالة تقررها الإدارة، التقدم من وزارة الداخلية والبلديات بطلب الاستحصال على الترخيص الاستثنائي لمدة ستة أشهر عبر مكاتب شركة بريد لبنان (LIBANPOST) مرفق بالمستندات المطلوبة وهي الآتية:
-تعبئة طلب الترخيص الموجود لدى "ليبان بوست" المرفق مع طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.
– صورة مصدقة عن رخصة المؤسسة أو الشركة، أو صورة مصدقة عن الإذاعة التجارية (لا يزيد تاريخ المصادقة عليها على مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب).
– صورة عن رخصة سير الدراجة.
– صورة عن رخصة قيادة الدراج.
– صورة عن إيصال استيفاء رسم الميكانيك المتوجب.
– صورة إخراج قيد أو هوية لكل من صاحب المؤسسة (إذا كان فردا/ شخصا طبيعيا) وسائق الدراجة.
– سجل عدلي لا حكم عليه لسائق الدراجة (لا تزيد مدة إصداره على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب).
– إفادة أو صورة ببطاقة تثبت طبيعة عمل المستدعي.
المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص:
– تعبئة طلب الترخيص الموجود لدى "ليبان بوست" المرفق مع طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.
– سجل عدلي لا حكم عليه لسائق الدراجة (لا تزيد مدة إصداره على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب).
– إفادة أو صورة ببطاقة تثبت طبيعة عمل المستدعي.
– الترخيص القديم.
تعفى من الترخيص الاستثنائي الدراجات النارية العائدة الى مختلف الأجهزة الأمنية وكل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة أثناء قيامها بمهماتها الرسمية على أن تراعي سائر الشروط القانونية النافذة.
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام تطبيقا للقرار رقم 1636 عدم التردد في تقديم طلبات الاستحصال على الترخيص الاستثنائي عبر مكاتب شركة بريد لبنان (LIBANPOST)، علما أن هذه المديرية العامة بدأت تنفيذ هذا القرار منذ 15/11/2009، وانها لن تتوانى عن إتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين".