أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 4/1/2010، برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار القاضي سامي صادر وفي حضور مفوض الحكومة المعاون القاضي حسن شحرور سلسلة من الاحكام، جاءت على الشكل التالي :
– حكم وجاهي بجرم التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم قضى بخمسة ايام حبسا في حق (ح.ن).
– حكمان بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من سلاح حربي غير مرخص قضى الاول غيابيا بمثابة الوجاهي بثلاثة اشهر حبسا في حق (خ.ع) والزامه تقديم قطعة سلاح حربي وقضى الثاني وجاهيا بشهر حبسا في حق (م.ر) والزامه تقديم مسدس حربي .
– حكم وجاهي بجرم نقل مسدس حربي من دون ترخيص قضى باسبوع حبسا في حق (ا.س) ومصادرة السلاح المضبوط.
– حكم غيابي بجرم سرقة مبلغ من المال عائد لاحد رفاقه قضى بسنة وشهر حبسا في حق (ا.م) واربعماية الف ليرة لبنانية غرامة.
– حكم غيابي بجرم الاقدام عن اهمال وعدم مراعاة القوانين وانظمة السير على صدم مجند والتسبب بوفاته وعلى ايذاء جندي وتعطيله عن العمل مدة ستة وثمانون يوما وايذاء شخص اخر قضى بسنة وشهر حبسا في حق (ي.ا) وتحميله نسبة 80% من مسؤولية الحادث ومصادرة الكفالة.
– حكم وجاهي بجرم جلب المنفعة والتدخل بالجرم المذكور قضى باربعة اسابيع حبسا في حق (ا.ك) ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة وباسبوعين حبسا في حق (ا.غ) ومايتي الف ليرة لبنانية غرامة وابطال التعقبات في حقه لجهة جرم المادة 166/101 ق.ع لعدم توفر عناصرها، وبعشرة ايام حبسا في حق (ن.ج) وماية الف ليرة لبنانية غرامة وابطال التعقبات في حقها لجهة جرم المادة 166/101 ق.ع لعدم توفر عناصرها.
– حكم وجاهي بجرم معاملة عناصر من الجيش بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة قضى بثلاثة اسابيع حبسا في حق كل من (م.ف) و(م.م) و(ا.م) و(ع.ب ) .
– حكم غيابي بجرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة وتهديدهم اثناء الوظيفة قضى بسنة وشهر حبسا في حق (م.ح).
– حكم وجاهي بجرم مقاومة عناصر من الجيش مقاومة سلبية وحيازة اسلحة وذخائر حربية دون ترخيص قضى باربعة اشهر حبسا في حق (ب.س) وماية الف ليرة لبنانية غرامة ومصادرة المضبوطات.
– حكم وجاهي بجرم تزوير بطاقة هوية عسكرية وانموذج رقم اثنين واستعمال المزور مع العلم بالامر بغية الاستيلاء على اموال الناس احتيالا مخالفا بذلك التعليمات العسكرية قضى بستة اشهر حبسا في حق (ب.ن) وخمسماية الف ليرة لبنانية غرامة.
– حكم غيابي بجرم حيازة اعتدة عسكرية قضى بسنة وشهر حبسا في حق (ح.ج) ومصادرة المضبوطات.
– حكم وجاهي بجرم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية فعزا الى احد الناس فعل يؤلف جناية قضى بالاكتفاء بمدة توقيف (س.ب) وتجريده من الحقوق المدنية.