#adsense

لجنة التربية اقرت تعديل مشروع قانون مجانية والزامية التعليم الاساسي

حجم الخط

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور وزير التربية الدكتور حسن منيمنة. وتابعت اللجنة مناقشة مشاريع القوانين الواردة على جدول الاعمال، فأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1692 تاريخ 9/4/2009 الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 والمتعلق بمجانية والزامية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي كما ورد من الحكومة.

كما اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2023 تاريخ 22/5/2009 الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة معدلا بحيث تشطب الفقرة المتعلقة بصرف المستحقات المالية لمن قاموا بالتدريس بالتعاقد على شكل بدل اتعاب عن اعمالهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.

اما فيما يتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2021 تاريخ 22/5/2009 الرامي الى اعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من كل منهم بحيث اضيفت فقرة الى نص المادة الثالثة وهي: "تترتب على تعيين المدرس او المعلم في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في ملاك المديرية العامة للتربية – مديرية التعليم الثانوي، استفادته من البدل المالي الذي اعطي بموجب احكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 والذي دمج بأساس الراتب بموجب احكام القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 دون ان يكون له الحق بالاحتفاظ بالدرجات التي اكتسبها بموجب القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001.

اما بالنسبة للتعديل الذي طال المادة السابعة فأصبحت كما يأتي: "تطبق احكام هذا القانون على جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة غير الخاضعين لاحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1989 ومن غير حملة الاجازة التعليمية المنصوص على تعيينهم في الدرجة الخامسة عشر بموجب البند هـ من الفقرة "5" المادة الوحيدة في القانون رقم 661 تاريخ 24/7/97 على ان يستفيد من كامل هذه الدرجات افراد الهيئة التعليمية الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2009 بسبب بلوغهم السن القانونية او في حال الوفاة او بناء على طلبهم استنادا الى احكام المادة (31) من قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ 15/6/1956.

وتقرر ان تعقد اللجنة جلسة لها ظهر الثلاثاء المقبل ودعوة وزير الثقافة للاطلاع منه على اعمال وزارة الثقافة.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل