صدر في الجريدة الرسمية تعديل المادة 666 من القانون العقوبات اللبناني عن اسقاط الحقوق الشخصية في جرائم تؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام وجاء في القانون:
قانون رقم 87
تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون العقوبات
أقرّ مجلس النوّاب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصّه،
المادة الأولى:
يُلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي :
الفقرة 5 الجديدة :
" في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و 651 و 658 و 666 و الفقرة الأولى من المادة 667 و 670 و 671 و673 ".
المادة الثانية :
تضاف إلى المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:
" إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحقّ العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، و لا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين و التي تترتّب على من يحكم عليه بجرم شائن".
المادة الثالثة :
يضاف إلى نصّ المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية:
" بإستثناء حالة الإستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن إسقاط الحقوق الشخصية يؤدي إلى سقوط دعوى الحقّ العام ".
المادة الرابعة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010
الإمضاء : ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء : سعد الدين الحريري
الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/3/2010 الصفحة 1339