#adsense

تعديل المادة 666 من قانون العقوبات اللبناني

حجم الخط

صدر في الجريدة الرسمية تعديل المادة 666 من القانون العقوبات اللبناني عن اسقاط الحقوق الشخصية في جرائم تؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام وجاء في القانون:

قانون رقم 87
تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون العقوبات
أقرّ مجلس النوّاب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصّه،
المادة الأولى:
يُلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي :
الفقرة 5 الجديدة :
" في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و 651 و 658 و 666 و الفقرة الأولى من المادة 667 و 670 و 671 و673 ".
المادة الثانية :
تضاف إلى المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:
" إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحقّ العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، و لا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين و التي تترتّب على من يحكم عليه بجرم شائن".
المادة الثالثة :
يضاف إلى نصّ المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية:

" بإستثناء حالة الإستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن إسقاط الحقوق الشخصية يؤدي إلى سقوط دعوى الحقّ العام ".
المادة الرابعة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010
الإمضاء : ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء : سعد الدين الحريري

الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/3/2010 الصفحة 1339

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل