اصدر وزير السياحة فادي عبود قرارا حمل الرقم 215، قرر فيه وقف اعمال الترخيص بأي مؤسسة سياحية في حال ورود شكوى او اعتراض في حقها.
وجاء في القرار:
"المادة الاولى: عند ورود شكوى او اعتراض في حق مؤسسة سياحية قيد الترخيص (مؤقت، مرحلة اولى، مرحلة ثانية) لأي نوع او فئة انتمت اليها، وبعد التأكد من صحة الشكوى او الاعتراض من قبل دوائر الوزارة والتثبت منها وفقا للاصول، تتوقف أعمال الترخيص كافة وفي اي مرحلة وصلت اليها، بموجب قرار معلل صادر عن الوزير وذلك حتى انتفاء المخالفة موضوع الشكوى او الاعتراض.
المادة الثانية: ينتفي موضوع الشكوى او الاعتراض بتقديم الشاكي تنازلا خطيا وواضحا الى وزارة السياحة يفيد صراحة بانتفاء اسباب شكواه او اعتراضه، او بتثبت الوزارة من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب المؤسسة من زوالها وانتفائها، وعندها تستكمل مراحل الترخيص وفقا للاصول من المرحلة التي وصلت اليها.
المادة الثالثة: يجري التثبت من صحة الشكوى او الاعتراض او زوال موضوعها وانتفاء اسبابها بموجب كشف حسي ينظم من قبل المفتشين المحررين المعتمدين لدى الوزارة او من يكلفه الوزير من موظفي الوزارة والعاملين فيها، يوضع بنتيجته محضر رسمي يشتمل على وصف دقيق للمخالفة المشكو منها او زوالها وانتفائها وعلى ملاحظات صاحب المؤسسة".
المادة الرابعة: يطبق هذا القرار مع مراعاة أحكام المادة الثانية الفقرة "د" من المرسوم رقم 15598/70 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية المعدل بالمرسوم رقم 4331 تاريخ 18/10/2000".