كتبت رلى مخايل في "النهار": تواجه المدرسة الخاصة المجانية تحديات عدة، لا سيما على مستوى التشريع الذي يحدّ من قدرتها على تحمل اعباء الدور التربوي الذي تقوم به. وهذه المدارس انشئت منذ منتصف القرن الماضي عندما ارادت الدولة ان تنظم التعليم ووجدت نفسها غير قادرة على ان تقوم بهذه المهمة لوحدها. وكان لا بد من توفير فرص التعليم للاولاد الأقل حظا في الحياة، ولا سيما في القرى والبلدات النائية. وها هي اليوم مهددة بالإقفال ابوابها، وفق القيمين عليها. فماذا في التفاصيل؟
إشكاليتان تبرزان حالياً على مستوى التشريع تؤثران في قدرة المدرسة الخاصة المجانية على الاستمرار بفتح ابوابها، وتحتاجان الى اعادة النظر بهما وهما: اولا، تأخر صدور القانون المكرر المعجل الرقم 489 الذي اعد في العام 2009 ولم يصدر الى اليوم. ثانيا، القانون 102 الذي انصف عدم حملة الاجازة وكذلك اعطى درجات لحملة الاجازات الذين كانوا قانونيا قد حصلوا عليها، ما وضع المؤسسات التربوية في موقف حرج، وهو التريث الذي اتخذته المؤسسات التربوية الخاصة في دفع متوجباتها للأساتذة الذين تريد المؤسسات التربوية ان تنصفهم، وتعني بذلك الاساتذة من غير حملة الاجازات. وقد اتى هذا القانون بعد توافق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مع لجنة التربية النيابية ونقابة المعلمين على إنصاف من هم من غير حملة الاجازات فقط.
فما هو القانون 489؟ لقد أعد مقرر لجنة التربية النيابية الدكتور رياض رحال اقتراح قانون معجلاً مكرراً في تاريخ 11 شباط 2009 يطلب فيه اعتبار مفاعيل القانون الرقم 489 الذي اقر في العام 2002 مستمرة، وتمديد العمل به حتى نهاية العام الدراسي 2010 – 2011. وهذا الاقتراح يقع في مادة وحيدة ترمي الى اعتبار الاعوام الدراسية ما بين 2004 و2011 مشمولة باحكام القانون 489.
العام 2002 صدر القانون 344 الرامي الى انصاف حملة الاجازة والكفاءة في ملاك التعليم العام وفي المدارس الخاصة. وقضت المادة الخامسة من هذا القانون بحظر التعاقد والتعيين في الملاك لغير حملة الاجازات وما فوق. وفي العام 2002 صدر القانون الرقم 489 الذي علق العمل بأحكام المادة الخامسة من القانون 344 لمدة ثلاثة اعوام. واعتبارا من العام الدراسي 2004 -2005 عادت احكام المادة5 من القانون 344 نافذة في حين، وفق المسؤولين التربويين في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، لا تزال الاعتبارات الواقعية تستدعي تعليقها واعطاء المزيد من الوقت للمدارس الخاصة المجانية، حتى تتمكن من استيفاء هذا الشرط لجهة عدم التعاقد او عدم ادخال في ملاكاتها الا حملة الاجازات الجامعية. وهذا الامر يرتب اعباء اضافية لا قدرة لهذه المدارس على تحملها. فقانوناً هذه المدارس تفيد من مساهمة الدولة بتغطية النفقات فيها، وقد حرم الكثير منها من المساهمات العائدة لها بنسبة 25 في المئة اعتباراً من العام الدراسي 2004-2005 لعدم التزامها احكام المادة 5 من القانون 344.
حرب: المدارس مهددة بالإقفال
لماذا يطالب المسؤولون في المؤسسات التربوية الخاصة باعطاء مزيد من الوقت، وما هي حجتهم الاساسية؟
من ابرز التحديات التي تواجه هذه المدارس انه في العديد من المناطق اللبنانية التي تنتشر فيها لا يتوافر العدد الكافي من أفراد الهيئة التعليمية من حملة الاجازات، الامر الذي سيؤدي في حال تطبيق هذه المادة الى تعذر توافر المعلمين الذين تحتاجهم المدرسة لحسن سير البرامج التعليمية فيها، ما ينعكس سلبا على اوضاع التلامذة والمدارس على حد سواء.
تدفع الدولة اليوم مساهمة في التعليم الخاص المجاني ما قيمته 150 في المئة من قيمة الحد الادنى عن كل تلميذ، اي ما معدله 750 الف ليرة. الا ان قيمة هذه المساهمة ثابتة. فعندما تعطى درجات استثنائية للمعلمين لا يقابلها اي ارتفاع بنسبة مساهمة الدولة في التعليم المجاني الخاص. يقول جوزف حرب من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية: "لا نحن ولا المدرسة المجانية ضد اعطاء هذه الدرجات الاستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية، ولكن شرط زيادة مستوى مساهمة الدولة في تغطية هذه النفقات الاضافية".
ويتابع: "في حال صدر القانون الذي تقدم به الدكتور رياض رحال العام 2009 يحق عندها للمدرسة المجانية الخاصة ان تسترد ما كانت تقتطعه الدولة منها بنسبة 25 في المئة لجهة عدم استيفائها شرط التعاقد مع حملة الاجازات حصراً، وهذا يعطيها وقتا لتتنفس وتعيد ترتيب اوضاعها. وفي هذا الوقت يكون لدينا أمل ان تتعدل المادة 3 من قانون المعلمين لجهة رفع مساهمة الدولة مع اي زيادة تطرأ على رواتب المعلمين".
ويضيف حرب ان المدارس الخاصة المجانية مهددة بإقفال ابوابها في حال استمرت سياسة الدولة على هذا المنوال "فعدم اقرار القانون 498 متعمد لانه موجود منذ سنة ونصف السنة في مجلس النواب. وتأخر ارساله الى الحكومة، كما ان الحكومة أخرت ارساله الى المجلس النيابي. والى اليوم لم يحول على الهيئة العامة التشريعية لاقراره، على الرغم من انه تم التوافق عليه في لجنة التربية النيابية. وهذا يدفعنا الى القول ان هناك نوايا لعرقلته وعدم اطلاقه قبل السنة 2011". ويشرح حرب ان نوايا الدولة تظهر في تأخرها عن دعم مستحقات المدارس المجانية الخاصة والزامها التعاقد مع حملة الاجازات التعليمية وحرمان المؤسسات من 25 في المئة لعدم استيفائها هذا الشرط، من دون ان يكون للدولة اي مشروع بديل.
ويتابع: "انا اتوجه الى نقابة المعلمين ان تتحرك لمواجهة هذه المشكلة والى دعم تعديل المادة 3 من قانون المعلمين والى العمل على اقرار القانون 489، لانه لا احد يمكن ان يتحمل مسؤولية ان يصبح 6000 مدرس من دون عمل، وان يصبح 140 الف تلميذ من دون مدرسة. فأين هو المشروع البديل لهم؟ انا ادعو نقابة المعلمين واولياء التلامذة في هذه المدارس الى التحرك."
تابت: ما من بديل واضح
عدم اصدار قوانين ملائمة تساعد هذه المدارس على القيام بدورها التربوي والبطء الذي يشوب العمل على ايجاد حلول مناسبة يدفعان بالقيمين على هذه المدارس الى طرح تساؤلات عن نية مبيتة تجاهها، في حين لا بديل تظهر معالمه الى اليوم. ويقول الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت: "نحن ليس لدينا مشكلة في اعادة قراءة لتموضع المدارس الخاصة المجانية اذا كان هناك بديل واضح لهؤلاء الطلاب وتعليم نوعي يمكن ان يلتحقوا به. الجميع يعلم ان هذا التعليم يضم 140 الف تلميذ من كل الطوائف يفيدون من هذه الخدمة التعليمية، وما يقارب 6 آلاف استاذ، فما هو مصيرهم في حال اقفلت هذه المدارس؟ هل يمكن ان تستوعب الدولة هذه الاعداد؟ نعتقد انه الى حين ايجاد بديل مناسب من الافضل ان نبقي على دعم هذه المدارس وتقوية نظام المحاسبة والمساءلة حيث يجب. ونستطيع ان نقول ان التفتيشين التربوي والمركزي يقومان بواجبهما على اكمل وجه. ولا توجد مشكلة لدى القيمين على المؤسسات التربوية، ولاسيما المؤسسات التي ترعاها جمعيات دينية محترمة، بان يكون للتفتيش دور فاعل فيها. ففي بعض الاحيان يجري التداول ان هناك مدارس وهمية تابعة لافراد، ونحن نطالب هنا بان لا يوضع الجميع في الخانة عينها وان يصار الى تشديد التفتيش على من هناك شكوك حول ملفه".
حمادة: تحمّل أعباء التعليم
من المهم هنا الاشارة الى ان المدارس المجانية الخاصة تقوم بدور رائد منذ خمسينات القرن الماضي، اذ انشئت بهدف تعليم اولاد الفقراء والمعوزين. ويقول محمد حمادة عن مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية انه "للأسف العديد من المواطنين ومن النواب ايضا لا يعرفون أهمية المدرسة الخاصة المجانية في التعليم وما هي الاعباء التي تتحملها عن الدولة. فاذا ارادت الدولة ان تعلّم الـ 140 الف تلميذ في المدارس الرسمية فهي تحتاج الى 317 ملياراً اما هي اليوم فتدفع 49 مليار ليرة سنوياً، إذن توفرهذه المدارس ما يقارب الـ 268 مليار ليرة على الدولة، وهذا الكلام قلناه في المجلس النيابي. المشكلة ان المشرع اللبناني يضع التشريعات من دون العودة الى هذه المؤسسات والاخذ في الاعتبار قدرتها على تحمل تطبيق هذه القوانين. اليوم التشريع حمّلَنا اعباء كثيرة من دون وضع مقاربة عملانية وعملية تؤدي الى وضع حل منطقي لاوضاع المدارس الخاصة المجانية. لذا نحن اليوم بصدد التحضير لندوات وطنية عن اهمية ودور هذه المدارس على الصعيد التربوي الوطني، بهدف رفع الوعي على اهميتها وحضّ المسؤولين على اتخاذ القرارات الصائبة. اليوم تلزمنا الدولة بالتعاقد مع حملة الاجازات، حتى في رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية. والدولة اذا ما ارادت ان تأخذ على عاتقها تعليم الاولاد المنتسبين الى هذه المدارس عليها ان تدفع مليارات الدولارات. اضافة الى اننا لم نستوف مساهمة الدولة منذ العام 2006 وهذا ما يدفعنا الى الاستدانة من المصارف لدفع المترتب علينا للهيئة التعليمية".
ويتابع حماده: "نحن كنا طرحنا السؤال في مجلس النواب عما اذا كان هناك نية لقفل هذه المدارس، فأتى الجواب بالنفي. وهذه المدارس تعطي نوعية جيدة من التعليم وللدولة رقابة مباشرة عليها ونحن منفتحون ومتجاوبون مع طلبات الدولة لجهة المشاركة في الامتحانات والتصحيح، ولكن حين تريد الدولة ان تشرع القوانين المتعلقة بنا لا تستشيرنا. وهذا التشريع يرهقنا ولا يترك لنا مجالا واسعا للحركة.
نحن نتحرك لشرح قضيتنا، وقد اجتمعنا مرات عدة مع لجنة التربية النيابية وجلنا على الفاعليات السياسية والروحية ومعظم النواب ينتمون الى كتل سياسية لديها مؤسسات تربوية. نحن مع قفل المدارس غير المستوفية الشروط وهناك آية قرآنية تقول: "ولا تزر وازرة وزر اخرى" ونحن نتمنى ان لا توضع كل المؤسسات في نفس سلة التقييم، فهناك الجيد وهناك فعلا من يحتاج الى اغلاق
".
نعمه: هل هناك مقعد لكل تلميذ؟
واليوم تواجه هذه المدارس تحديات تدخل في صلب موزاناتها. وموازناتها اصلا لا تتحمل هذه الاعباء في ظل تأخر الدولة عن دفع مستحقاتها. ويقول الدكتور ناصيف نعمه المستشار التربوي في مؤسسات أمل التربوية ان "ابرز ما يعترض عملنا هو الزامنا التعاقد مع حملة الاجازات، وهناك صعوبات في تطبيق هذا القانون، لا سيما في مرحلة رياض الاطفال. ففي المناطق النائية وفي الاطراف البعيدة عن بيروت يتعذر علينا تحقيق هذا الشرط. وكذك يتعذر علينا تطبيق القانون 102. ونحن نرى الحل اولا بعدم معاملة كل المدارس سواسية اذ لا يجب وضع المدارس المخالفة بالسلة عينها للمدارس الجيدة. ونحن كنا بيّنا في دراسة تقدمنا بها من المسؤولين مدى مساهة هذه المدارس في العملية التربوية ومدى التوفير الذي تقدمه لجهة تكلفة التلميذ السنوية. ففي المدرسة الرسمية يكلف التلميذ الدولة مليونين ونصف المليون ليرة في حين يدفع الطالب في مدارسنا مليوناً و250 الف ليرة تدفع الدولة منها حوالي 750 الف ليرة ويتكفل الاهل بالباقي. وفي حين تؤمن مدارسنا التجهيزات والمباني طالبنا بإلزامية ومجانية التعليم في المرحلة الابتدائية كما ينص الدستور من الصف الاول الى التاسع الاساسي، وكررنا هذا الموضوع اكثر من مرة، ونطالب بان تلتزم الدولة تعهدها هذا. ففي العاصمة بيروت وضواحيها ليس هناك مقعد لكل تلميذ في المدارس الرسمية، ولم تتح الفرصة للمدارس الخاصة المجانية ان تتطور، فما هو الحل؟ وبهذه الطريقة تعمل الدولة على تشجيع التسرب المدرسي بطريقة غير مباشرة. ونحن نرفع الصوت عاليا في هذا المجال. وكنا توافقنا في اتحاد المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، التي تشكل 60 في المئة من القطاع التعليمي، على ضرورة ان تستمر هذه المدارس، لان هناك عدداً كبيراً من طلابها لن تتاح له فرصة التعلم في ظل عدم وجود بديل اليوم. نحن لسنا مؤسسات تبغي الربح انما لدينا رسالة تربوية نتمنى على الدولة بتشريعاتها وتعاملها معنا ان تمكننا من الاستمرار في تأديتها".
الدلال: من يؤمن تكافؤ الفرص؟
وفي الاجتماعات مع المسؤولين يسمع القيمون على هذه المدارس كلاما مفاده ان ما من نية مضمرة تجاه المدارس المجانية الخاصة التابعة لمؤسسات معروفة والتي تؤمن نوعية تعليم يعترف الجميع بجديته والاهالي متمسكون به، غير ان الامور لا تزال تراوح مكانها. ويقول الدكتور كامل الدلال المسؤول في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ان "التحديات المالية تزيد علينا، فإلى تأخر الدولة في دفع مساهمتها طرأ علينا تحد آخر مع القانون 344 الذي ألزمنا التعاقد مع اصحاب الاجازات حتى لمرحلة الروضة. وفي اعتقادي ان الحاضنات مؤهلات لتعليم الاولاد في الروضة اكثر من حملة الاجازة في الادب او التاريخ او الجغرافيا، وهذه فعلا اشكالية كبيرة".
ويتابع: "كانت الدولة أجازت تخريج معلمين من دور المعلمين ومعاهد اخرى اجازت لها اعطاء شهادات مهنية في التربية الحضانية، وهي بكالوريا مهنية، لم تعد تعترف الدولة بها. وما راكم هذه التحديات الحسم الذي يلحق بنا لعدم استيفاء شرط حملة الاجازات. وكان تم تحضير مشروع قانون مكرر معجل ليمدد العمل بالقانون 489 الا انه تفاجأنا بسحبه وعدم عرضه على الهيئة العامة.
ويشير الى انه: "اليوم اذا كانت هذه العرقلة ناتجة من اوضاع مشبوهة لمدارس افرادية او دكاكين، فهذه ليست مشكلتنا وهي مشكلة متابعة من قبل الوزارة. وقد تكون هناك متاجرة بالتعليم من خلال مفتشين لا يقومون بواجبهم او عملهم كما يجب. نحن نقوم بواجب وطني تربوي ولا يمكن تحميلنا وزر مدارس افرادية تتاجر ولا نعرف من يغطيها. الحلول موجودة ونحن نطرحها باستمرار ولكن العبرة تبقى في التنفيذ. وكأن هناك سياسة غير معلنة ضد هذه المدارس. نحن نتكلم عن مدارس تابعة لجمعيات والاهالي متمسكون بها والمجتمع متمسك بها ولدينا تلامذة بأعداد كبيرة . ويهمني ان الفت الى ان هذه المدارس موجودة قبل الدولة في لبنان وتؤمن التعليم، ولولا وجودها في بعض القرى لكانت هناك اجيال غير متعلمة. اليوم تتبنى الدولة بالتعاون مع اليونيسكو شعار "التعليم للجميع" ولولا القطاع الخاص والمدارس المجانية فيه، الذي يؤمن تكافؤ الفرص، لما كان متاحا شعار "التعليم للجميع"، ويصبح بالتالي الناس امام خيارين: اما المدرسة الرسمية التي لا يمكنها اليوم ان تؤمن مقعداً لكل تلميذ في كل المناطق، او التعليم الخاص غير المجاني الذي لا يمكن ان يتحمله كل المواطنين او شريحة كبيرة منهم. وتقدم اليوم المدرسة الخاصة المجانية خيارا للاهالي يؤمن تكافؤ الفرص وتطبيق الزامية التعليم، وبغيابها لن تتمكن الدولة من تأمين ذلك. نحن نتمنى على المسؤولين ان يسارعوا الى سن القوانين الي وعدونا بها ونحن نحتاج الى التعاون جميعا حتى نتمكن من القيام بالاعباء التربوية والتحديات التي تواجهنا جميعا".
• • •
يجمع الكل على ان ان هذه المدرسة عندما انشئت في الاساس كانت بهدف تعليم اولاد الفقراء، والحل لنهضتها يتلخص بالنقاط الثلاث الآتية:
اولا، تعديل المادة 3 من قانون 15 حزيران 1956 لجهة زيادة المساهمة المالية للدولة، ترافقا مع كل زيادة تطرأ على الاجور وليس فقط كلما ارتفع الحد الادنى للاجور كما هو معمول حاليا.
ثانيا، تنفيذ المرسوم الرقم 2359 الصادر العام 1967 لجهة دفع مساهمة الدولة المالية في كل سنة على دفعتين، الاولى في شباط والثانية في تموز عندما ينهي التفتيش عمله في هذه المدارس.
ثالثا، الاسراع في اقرار مشروع القانون الرامي الى تمديد العقد بأحكام القانون 498 في اقرب جلسة تشريعية للمجلس النيابي.