#adsense

الجمارك توضح أصول وإجراءات الإستيراد الموقت للسيَّارات السياحية العربية والأجنبية

حجم الخط

أصدرت المديرية العامة للجمارك اليوم الأربعاء بياناً شرحت فيه الأصول التي ترعى وضع الإستيراد الموقت للسيَّارات السياحية العربية والأجنبية، المدخلة إلى لبنان بموجب دفاتر مرور دولية أو بموجب رخص إستيراد موقت، عن طريق مكاتب الحدود الجمركية البرية والبحرية والجوية.
وأوضح البيان أن الشروط هـي الآتيـة:

أولاً_ الشروط المتعلِّقة بطالب الإستفادة من الإستيراد الموقت:
1_ أن يكون محل إقامته الرئيسي في بلد تسجيل السيَّارة وقادماً إلى لبنان للإقامة الموقتة فيه، سواء أكان لبنانياً أو عربياً أو أجنبياً.
إن كل شخص حائز على تأشيرة أو بطاقة إقامة من السلطات المختصّة، تخوّله الإقامة في لبنان لمدة تزيد عن ستة أشهر، لا يستفيد من وضع الإستيراد الموقت.
2_ أن يكون مالكاً للسيّارة أو من عِداد الأشخاص المفوَّضين بقيادتها والحائزين شروط الإستيراد الموقت.
3_ أن لا تقل مدة إقامته الفعلية في بلد تسجيل السيَّارة عن ستة أشهر إذا كان من الجنسية اللبنانية.

ثانياً_ الشروط المتعلقة بالسيّارة:
1_ أن تكون السيّارة مسجّلة بصورة نظامية على إسم مالكها في بلد إقامته ومصحوبة بدفتر ملكيتها.
2_ أن تكون مزوّدة بدفتر مرور دولي صادر عن ناد مقبول في لبنان، وأن لا تكون مدة صلاحيته قد انتهت، كما يجب أن تكون أوصاف السيّارة مطابقة لتلك المدونة في الدفتر.
وفي حال كانت السيارة غير مزودة بدفتر مرور دولي، يجري إدخالها بموجب رخصة إستيراد موقت من النموذج المعتمد.

ثالثاً _ أحكام عامة للسيَّارات المُدخلة بموجب دفاتر مرور دولية أو بموجب رخص إستيراد موقت:
1_ يَمنح وضع الإستيراد الموقت رئيس المكتب المختص أو من يفوضه بذلك.
2_ تُحدَّد مهلة الإستيراد الموقت لدى الدخول، في حـال توافر الشروط المطلوبة، من قِبل رئيس المكتب الجمركي، لمدة حدّها الأقصى ثلاثـة أشهر للسيارة المدخلة بموجب رخصة إستيراد موقت، وستـة أشهـر للسيَّارة المصحوبة بدفتر مرور دولي (تربتيك). وتُمدّد مهل الإستيراد الموقت من قِبَل مدير الجمارك العام.

رابعاً _ مهر جوازات السفر:
تُمهَر جوازات السفر للمستفيدين من وضع الإستيراد الموقت وبصرف النظر عن جنسياتهم، بالخاتم الخاص المعتمد لهذه الغاية، ويُستثنى من هذا الإجراء المشايخ والأمراء العرب وحاملو جوازات السفر الخاصة والديبلوماسيون على اختلاف فئاتهم.

خامساً _ السيارات التي ترد محمّلة على شاحنات:
إن السيارة التي ترد مشحونة من الخارج، وتكون مصحوبة بدفتر مرور دولي (تربتيك) صادر عن ناد مقبول في لبنان، ومدة صلاحيته غير منتهية، يمكن إدخالها موقتاً من قبل الشاحن أو من قبل مخلص بضائع مرخص له، ولمدة شهر واحد، ضمن الشروط والأصول الآتية:
1 ـ أن تكون السيارة مصحوبة بدفتر ملكيتها الأصلي وبصورة عن جواز سفر مالكها؛
2 ـ أن يتعهد الشاحن أو مخلص البضائع، تسليم السيارة إلى مالكها لدى وصوله إلى لبنان، وعدم إساءة استعمالها قبل تسليمها إليه؛
3 ـ يتعين على المالك لدى وصوله إلى لبنان ضمن مهلة الشهر الممنوحة، الحضور إلى مكتب الإدخال ليصار إلى ختم جواز سفره وإلى تمديد مهلة الإدخال من قبل المكتب المذكور، لخمسة أشهر إضافية كحد أقصى، قابلة للتمديد من قبل مدير الجمارك العام.

ودعت الجمارك الراغبين في الاستيضاح أو من لديه شكوى الى الحضور إلى مديرية الجمارك العامة في شارع المصارف – ساحة رياض الصلح – بناية البنك العربي – الطبقة السابعة، أو الإتصال بمكتب مديـر الجمـارك العـام على الرقمين 01-980065 و01-980066 أو بغرفة عمليات الجمارك على مدار الساعة، على الرقمين 01-983253 و01-983254.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل