صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميم حمل الرقم 19/2010 الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات في شأن الإعفاءات الضريبية والجمركية الواردة في التشريع اللبناني.
وأعلن التعميم أن تبين ان بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند إعدادها مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومنظمات مانحة، تعمد الى تضمينها احكاما تنص على إعفاءات ضريبية وجمركية، منها ما نصت عليه القوانين ومنها ما لم يرد في أي نص قانوني نافذ.
وبما ان وزارة المالية تعتمد سياسة لحماية المالية العامة، وهي لا تمنح، مثلا، إعفاءات ضريبية لشركات القطاع الخاص التي تنفذ المشاريع الممولة من قبل دولة مانحة والتي تتصرف وفقا للأسس والقواعد التجارية وتجني ربحا وفيرا من أنشطتها في لبنان.
وبما ان وزارة المالية قد أعدت لائحة تلخص الإعفاءات القانونية الممنوحة للدول والمنظمات الحكومية المانحة والشركات التي لا تتوخى الربح والإعفاءات القانونية الممنوحة للشركات الخاصة والأفراد كحوافز استثمارية، بحيث تتناول هذه اللائحة كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وتفاديا لأي التباس او استحالة عند التطبيق، ضرورة عرض مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات المانحة على وزارة المالية عند إعدادها او خلال المفاوضات حولها وقبل توقيعها للموافقة على الصيغة المقترحة والنظر في أي إعفاء يشمل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة أو الرسوم الجمركية.