وجه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال فيها:
تحية وبعد،
نتشرف بأن نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي طالبين منه جواباً خطياً عليه ضمن المهلة القانونية ووفقاً للأصول المنصوص عنها في المواد 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.
1- نصت المادة 114 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي رقم 25 تاريخ 8/10/2008 على ما يأتي :
"تأميناً لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضماناً لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الإقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الإنتخابات النيابية العامة التي تلي إنتخابات العام 2009، تتخذ إعتباراً من صدور هذا القانون، الإجراءات الآتية:
• على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الإنتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDs).
• على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الإطلاع عليها وتنقيحها عند الإقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.
• تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على أن تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشرياً ومادياً، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الإعتمادات اللازمة".
2- لقد نُشر هذا القانون في العدد رقم 41 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/10/2008 وبموجب المادة 117 من القانون ذاته، يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالتالي فان مهلة السنة المنصوص عنها تكون قد انقضت بتاريخ 9/10/2009 ولم يتبين حتى تاريخه ما اذا كانت وزارة الخارجية والمغتربين قد قامت بما هو مطلوب منها من اجراءات وتدابير لانفاذ ما كلفها به قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 في المادة 114.
3- من هنا فاننا وعملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً للمادة 124 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب نطرح على معالي وزير الخارجية والمغتربين بواسطة دولتكم الاسئلة التالية :
– اين اصبحت الدراسة التفصيلية المتعلقة بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في السفارات والقنصليات ؟
– اين توصيات وزارة الخارجية والمغتربين بخصوص الحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية ؟
– لماذا تم تجاوز المهلة القانونية المنقضية في 9/10/2009 ونحن اقتربنا من انقضاء السنة الثانية (في 9/10/2010) من دون أن يتم انجاز الاجراءات والتدابير التي نص عليها القانون في المادة 114 منه والتي تقع على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين ؟
– ما هي مبررات واسباب هذا التأخير والى متى سوف يستمر في انجاز الدراسة المنصوص عنها في المادة 114 فقرة أخيرة من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وكيف يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة لوضع مسألة ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في اماكن اقامتهم في الخارج موضع التنفيذ في انتخابات ايار 2013 اذا ما استمر هذا التأخير وهذا التجاوز للمهلة القانونية الممنوحة لوزارة الخارجية والمغتربين لانجاز الدراسة المطلوبة ؟
لذلك وبناءً على ما تقدم،
جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولة رئيس مجلس النواب احالة الاسئلة المفصلة اعلاه الى معالي وزير الخارجية والمغتربين طالبين من معاليه الاجابة عليها خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمه الاسئلة، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل الاسئلة موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
بكل تحفظ واحترام
النائب ايلي كيروز