#adsense

نجار يوضح الأصول القانونية المتبعة في التوقيف الأولي وكيفية الطعن بها

حجم الخط

توضيحًا للأطر القانونية التي تحكم التوقيف الأولي لدى الأجهزة الأمنية المختصة، أوضح وزير العدل إبراهيم نجار الأصول القانونية وكيفية الطعن بها في هكذا حالات "عمومًا، دون الدخول في حالة خاصة بحد ذاتها" حسبما شدد الوزير نجار في معرض إصراره وحرصه على "عدم مخالفة سرية التحقيق وعلى عدم التدخل في حالات لا يجيز القانون التدخل بها".

الوزير نجار أشار في حديث لـ”NOW Lebanon” إلى أنّ ما يستطيع الإفادة به "على وجه العموم ووفقًا للقانون أنه بعد التوقيف الأولي وتمديده، أي ما مجموعه ثمانية أيام، يمكن الإدعاء على الموقوف من قبل القضاء العسكري في القضاية الخاضعة لاختصاصه، وبصورة خاصة قاضي التحقيق العسكري الأول، فإذا وجد من ضرورة للتوسع في التحقيق يصدر إستنابة قضائية من أجل القيام بالإستقصاءات والتحاليل الفنية ومعاينة الأجهزة الإلكترونية، وكل ذلك لغرض تنفيذ الإستنابة القضائية"، لافتًا الإنتباه إلى أنّ "عملية التحليل والتفتيش هذه تحتاج لمهارات ولمعلومات تقنية غير متوفرة لدى القضاء بحيث يقوم جهاز مختص في هذا المجال بتنفيذ الإستنابة القضائية، في ما يكون الموقوف المدعى عليه موقوفًا عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية"، وأشار وزير العدل في هذا السياق إلى كون "المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تربط عملية توقيف المدعى عليه الموقوف، بمهلة زمنية محددة في حال الإعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل".

وحول إعادة الموقوف إلى الأجهزة المختصة للتوسع معه بالتحقيق، أكد نجار أن "ذلك ليس سوى تنفيذ للإستنابة القضائية"، مشددًاعلى أنّ هذا السياق "هو المتبع على وجه العموم وفقًا للقانون"، أما في حال عدم مراعاة الأصول في أية حالة خاصة فأكد وزير العدل أنه "تجوز ممارسة حقوق الدفاع ويمكن الطعن بالإجراءات التي توصف بأنها غير متفقة مع القانون".

وإذ لفت إلى أنه "ليس مفروضًا بوزير العدل أن يتدخل في التحقيق ولا أن يصدر إستشارة قانونية لحالة خاصة بعينها"، شدد نجار على أن "الأصول والمبادئ العامة للقانون تلحظ كيفية الطعن في أي من الحالات الخاصة ذاات الصلة".

المصدر:
NOW LEBANON

خبر عاجل