#adsense

الجيش يذكر بقانون عدم طبع ونشر وبيع خرائط ومصورات من دون اذن منه

حجم الخط

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الاتي: "تذكر قيادة الجيش مجددا الجهات المعنية بمندرجات القانون رقم 4/65 الصادر بتاريخ 24 تموز سنة 1965، والذي ينص على عدم طبع ونشر وبيع خرائط او مصورات من دون الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية، وعلى احالة المخالفين الى المحاكم العسكرية ومعاقبتهم بالحبس من شهر وحتى سنة على الاكثر، وذلك منعا لالحاق الضرر بالاموال العمومية وبصحة المعلومات الجغرافية وقانونيتها، وتشير هذه القيادة الى انه تنفذا للقانون المذكور اعلاه صدرت لاحقا عدة تعاميم عن مقام مجلس الوزراء اخرها التعميم رقم 9 تاريخ 11/3/2010، والذي طلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات ونقابتي المهندسين والطوبوغرافيين، عدم طبع ونشر الخرائط ومصورات الاراضي اللبنانية باستثناء الخرائط التي تصدرها دوائر المساحة قبل الحصول على اذن مسبق من قيادة الجيش، وتعميم ذلك على جميع المعنيين تحت طائلة تنفيذ العقوبات المدرجة في القوانين.

تلفت القيادة كل من يعنيه الامر، اضافة الى المؤسسات والمكاتب الهندسية والاستشارية والدراسات ذات الاختصاص والنقابات المختصة ودور النشر والمكتبات واصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية، الى وجوب رفع الطلبات الى قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية للحصول على اذن مسبق لطبع الخرائط والمصورات للاراضي اللبنانية بعد ان تحدد فيها النقاط الاتية:

– الهدف من وضع الخرائط والمصورات. – المقياس المطلوب. – المنطقة المراد وضع خرائط او مصورات لها. – المستندات المنوي استعمالها. – عدد النسخ والالوان. – الاصلاحات المنوي استخدامها والايضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة او المصور.

كما يتوجب عليها ان تصرح عما لديها من خرائط وصور جوية وفضائية عائدة للاراضي اللبنانية بمختلف انواعها، وطرق حفظها، الى مديرية الشؤون الجغرافية مباشرة بغية تسوية وضعها، وذلك قبل تاريخ 20/12/2010 كحد اقصى منعا للملاحقة القانونية".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل