#adsense

الحاج حسن: قرار حدد الشروط لاستيراد المواشي الحية بدءا من 1 تشرين الاول

حجم الخط

أصدر وزير الزراعة حسين الحاج حسن قرارا حمل الرقم 495/1 تاريخ 21/9/2010، ويتضمن شروط استيراد المواشي الحية، ويبدأ العمل به ابتداء من 1/10/2010، وجاء فيه:

المادة الأولى:

1- يسمح باستيراد المواشي الحية من فصائل الأبقار أو الضأن أو الماعز أو الجمال أو الخنازير، للشركات أو المؤسسات أو الأشخاص المسجلين في مديرية الثروة الحيوانية كمستوردين للحيوانات الحية.

2- تقدم طلبات التسجيل لدى مديرية الثروة الحيوانية لدرسها من قبل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من: مدير الثروة الحيوانية ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية.

3- ترفع اللجنة تقريرها لوزير الزراعة للموافقة النهائية على التسجيل خلال مهلة اقصاها خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم كامل المستندات المطلوبة.

4- يشترط ان يتوافر لدى طالب التسجيل ما يلي: أ – سجل تجاري. ب – مزرب يتوافق مع حجم الحيوانات المستوردة. ج – شهادة صحية للمزرب صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.

5- يجدد التسجيل سنويا بنفس الآلية.

6- تقوم مديرية الثروة الحيوانية بإجراء دراسات تحليل المخاطر بشكل منتظم بناء على المعطيات المتوافرة حول الأوبئة في بلدان المنشأ.

المادة الثانية: يخضع استيراد الحيوانات الحية إلى علم وخبر مسبق يقدم في مديرية الثروة الحيوانية ويرفق بما يلي:

1 – إعلام مديرية الثروة الحيوانية عن المناطق التي سوف تستقدم الإرسالية منها في بلد المنشأ ومواعيد ومسار شحن المواشي وعددها والموعد المتوقع لوصولها إلى لبنان.

2 – افادة صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية تبين ورود اسم بلد المنشأ على لائحة البلدان المسموح بالاستيراد منها أو عبور الإرسالية فيها وطلب الالتزام بالحجر الصحي البيطري والمعايير المعتمدة في بلد المنشأ او في لبنان.

3 – تعهد بتحمل نفقات سفر وإقامة فريق فني ترسله الوزارة الى بلد المنشأ عند الضرورة لا يتجاوز عدده الثلاثة (وفق نموذج معد من قبل مديرية الثروة الحيوانية)، بناء على اقتراح معلل تعده مديرية الثروة الحيوانية وقرار يتخذه وزير الزراعة.

المادة الثالثة:

1 – يسمح باستيراد المواشي الحية من بلد المنشأ مباشرة أو من مرفأ أو مطار مجاور لبلد المنشأ وترفق معها بوليصة الشحن التي تشير إلى أن مقصدها هو لبنان.

2 – يخضع الاستيراد من الدول أو المناطق الموبوءة، للشروط الصحية التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية وفقاً لتوصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

3 – يسمح باستيراد المواشي الحية إلى لبنان من الدول التي تم الاتفاق معها من خلال السلطات البيطرية في كلا البلدين على شهادة صحية بيطرية او تلك التي تعتمد شهادة صحية وبيطرية مماثلة لما هو مطلوب، على أن تحدد فيها بوضوح الإجراءات المتخذة لمكافحة الأمراض الحيوانية ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ((OIE والشروط الصحية الحجرية اللبنانية.

4 – يسمح بالاستيراد عن طريق الترانزيت على أن تكون البلدان أو المناطق التي تمر فيها الحيوانات تطبق نفس الشروط الصحية المطلوبة في بلد المنشأ وأن ترفق هذه الحيوانات بشهادة صحية من هذه الدولة، بناء على الاتفاق المسبق مع السلطات البيطرية في لبنان، وذلك بحسب الشروط الموضوعة من المنظمة العالمية للصحة الحيواني (OIE)، أو ان تصادق السلطات الحدودية البيطرية الرسمية في هذه الدولة على الشهادة الصحية البيطرية الأصلية.

5- يمنع اختلاط الحيوانات المستوردة إلى لبنان بحيوانات أخرى في بلد الترانزيت وذلك عند نقل الحيوانات من باخرة الى أخرى أو خلال المرور برا.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل