أوضحت مصادر قانونية لصحيفة "الشرق" ان عملية إبلاغ مذكرات التوقيف عبر الدول تتم من خلال وزارات الخارجية في كل من البلدان، وفي حال لم تتمكن الدولة التي تتسلم المذكرات من القبض على الشخص الصادرة في حقه مذكرة التوقيف، يبلغ عندئذ الانتربول الدولي ليعمم المذكرة على الدول وملاحقة الموقوف، وفي حال تم توقيف الشخص من الجنسية اللبنانية في لبنان يطلب من الدولة التي أصدرت مذكرة التوقيف، ملف الدعوى لمحاكمته في لبنان وعدم تسليمه إياه.
وأعلنت المصادر أن تبليغ الانتربول لا يتم إلا في حال ملاحقة الصادر في حقه مذكرة توقيف في جرم الارهاب والمخدرات.
وأكدت المصادر عدم صلاحية القضاء السوري إصدار مثل هذه المذكرات لأن المدعي والمدعى عليهم لبنانيون ومكان وقوع الجرم المدعى به في لبنان ولا علاقة للدولة السورية بكل هذه القضية، وبالتالي فإن مذكرات التوقيف ليس لها أي قيمة ومفعول قانوني ولا يجوز الاخذ به.