اقر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس القانون الذي يحظر تغطية جسم المراة كليا (النقاب، البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا، معتبرا مع ذلك انه لا يمكن ان يطبق في اماكن العبادة المفتوحة للعامة.
واعتبر المجلس في بيان ان منع حجب الوجه في الاماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في اماكن العبادة المفتوحة للجمهور.
ووافق البرلمان الفرنسي في 14 ايلول بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة. وكانت فرنسا، التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ اجراء مماثل .وراى بعض خبراء القانون ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.
ولا يذكر نص القانون النقاب او البرقع بالاسم، وانما اخفاء الوجه في الاماكن العامة، وذلك يشمل الشوارع وايضا الاماكن المفتوحة للعامة، مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او التي تقدم خدمات عامة مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة
.ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب، بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا.