#adsense

مطالبين مجلس الوزراء باتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة… جعجع وكيروز: خلاصة تقرير الشامي مخيبة لآمال اللبنانيين وتبين تأخيراً وافتقاراً للجدية في المتابعة

حجم الخط

صدر عن المكتب الاعلامي للنائبين ستريدا جعجع وايلي كيروز البيان الآتي:

بالاشارة الى موضوع التقرير الموزّع من قبل معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي حول اقتراع غير المقيمين المنشور في جريدة ”المستقبل“ عدد يوم الأحد الواقع في 10 تشرين الأول 2010 (ص 28)، وما خلص اليه التقرير المذكور ومفاده ”ان هنالك استحالة للقيام بعملية احصاء دقيق أو شبه دقيق لعدد اللبنانيين المقيمين في الخارج ومتابعة حركتهم، وعدم امكان مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج في انتخابات 2013 لانعدام الحاجات اللوجستية ووسائل الاتصال؛ لا بد من التعليق وابداء الملاحظات الآتية:

اولاً: ان معالي وزير الخارجية والمغتربين بحكم كونه وزيراً في مجلس الوزراء المناطة به السلطة الاجرائية وفقاً لأحكام المادة 17 من الدستور، ملزم بانفاذ كافة القوانين اللبنانية ولا سيما نص المواد 104 الى 114 من القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي وتحديداً المادة 114 منه التي تنص حرفياً على ما يأتي:
• على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، الى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الإنتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDs).
• على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين الى الإطلاع عليها وتنقيحها عند الإقتضاء، لترسلها الى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها الى المرجع المختص.
تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على أن تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوزية تلك السفارات والقنصليات، بشرياً ومادياً، مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة الى مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الإعتمادات اللازمة”.

تجدر الاشارة الى ان المهلة القانونية المحددة أعلاه، بسنة واحدة كحد أقصى من تاريخ النشر قد تم تجاوزها لأن التقرير الحاضر صدر بعد سنتين من نشر القانون، وفي ذلك مخالفة لنص المادة 114 المذكورة.

ثانياً: ان معالي وزير الخارجية والمغتربين بحكم الصفة ذاتها ملزم بانفاذ البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الذي نص في الفقرة 19 منه على أن ”تلتزم الحكومة تطبيق المواد 104 الى 114 ضمناً من قانون الانتخاب الصادر في 8/10/2008 لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من ممارسة حقهم الانتخابي بعد وضع آلية تضمن هذه الممارسة في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتجدر الاشارة أيضاً الى ان المهلة قد تم ايضاً تجاوزها اذ صدر التقرير الحالي بعد انقضاء عشرة أشهر على البيان الوزاري.

ثالثاً: ان الخلاصة التي توصل اليها التقرير مخيبة لآمال اللبنانيين وتبين تأخيراً وافتقاراً للجدية في متابعة انفاذ القانون والبيان الوزاري، لأنه لا يفترض انقضاء سنتين على نشر القانون وعشرة أشهر على البيان الوزاري لمعرفة الوضع الاداري والتقني واللوجستي للسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.
ومن جهة ثانية فانه يقتضي مطالبة مجلس الوزراء بما نصت عليه المادة 114 من القانون رقم 25/2008 لجهة اتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة؛ اي أن يضع مجلس الوزراء يده على الملف ويقرّ خطة طوارئ لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة على وجه السرعة وصولاً الى تأمين حق اللبنانيين المقيمين في الخارج ممن لا تزال اسماؤهم مسجلة في القوائم الانتخابية، بممارسة حق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال تشكيل لجنة وزارية مصغّرة برئاسة واشراف دولة رئيس مجلس الوزراء لوضع المشروع موضع التنفيذ على وجه العجلة.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل