أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة بلاغا يتعلق بوجوب اصدار فواتير من المستوردين وتجار الجملة، جاء فيه:
"تذكر الوزارة جميع المستوردين، لا سيما تجار اللحوم والخضار والفاكهة، بضرورة تنفيذ أحكام المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي رقم 73 بتاريخ 9/9/1983 والتي تلزم كل بائع في كل الأعمال والصفقات التجارية بالجملة ونصف الجملة بأن يعطي كل مشتر قائمة (فاتورة) بالسلع والمواد والحاصلات المباعة، يدرج فيها ما يلي:
1- اسم المؤسسة أو المحل أو المركز التجاري. 2- اسم ونوع وصنف البضاعة المباعة. 3- وحدة البيع – ثمنها – الكمية المباعة وثمنها الإجمالي. 4- تاريخ البيع. 5- توقيع البائع.
على الشاري، من تاجر الجملة أو نصف الجملة، عدم قبول البضاعة إلا بعد الإستحصال على هذه القائمة (الفاتورة) والإحتفاظ بها لضرورة تبرير السعر.
كل من يخالف نص المادة المذكورة أعلاه، يتعرض للملاحقة القانونية".