#adsense

مصادر لـ”النهار”: مخرج قانوني لملف شهود الزور يجري تداوله يستند الى المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

حجم الخط

أبلغت مصادر وزارية شاركت في مشاورات الرئيس سليمان "النهار" انه بات لدى الرئيس سليمان تصور يتداوله مع الافرقاء السياسيين تكوّن لديه من دراسة قانونية للملف وتقوم على المعطيات الآتية:

– لا يمكن مجلس الوزراء ان يحيل قضية "شهود الزور" على المجلس العدلي لانها محالة عليه اصلاً بما انها تتفرع من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. فجريمة الاغتيال وما يتفرّع عنها محالة على المجلس العدلي في 18/2/2005 بموجب المرسوم 14188، وما دام هذا المرسوم لم يبطل بموجب قرار من مجلس شورى الدولة فلا يمكن اصدار مرسوم جديد.

من هنا ان في امكان من يريد الادعاء في قضية "شهود الزور" كمتضرر ان يتوجه مباشرة الى المجلس العدلي.

– لا يمكن مجلس الوزراء ايضاً احالة القضية نفسها على القضاء العادي نظراً الى الفصل بين السلطات الذي يمنع السلطة التنفيذية من التدخل في عمل السلطة القضائية، وفي القضاء العادي على النيابة العامة التمييزية ان تتحرك.

وقالت المصادر الوزارية ان المخرج القانوني الذي يجري تداوله يستند الى المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على الآتي: "تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية". وهذا يعني ان مجلس الوزراء ليس الجهة التي تحدد المرجع القضائي بل الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز، والفصل بين السلطات يقيد عمل الحكومة سواء بالاحالة على المجلس العدلي او بتحرك النيابة العامة التمييزية.

المصدر:
النهار

خبر عاجل