#adsense

لجنة المال أقرت مواد في الفصل الثالث لقانون الموازنة

حجم الخط

ناقشت جلسة لجنة المال والموازنة مواد في الفصل الثالث من قانون الموازنة في الفصل الثالث الذي كنا بدأنا بها في الجلسة ما قبل الأخيرة، وهو الفصل الأخير في مشروع قانون الموازنة للعام 2010، وأقرت المواد من 34 الى 57 من هذا الفصل، حيث ستستكمل مواد القانون المتبقية في الجلسة المقبلة، والمتعلقة بفصل الإعفاءات الضريبية.

وأدخلت اللجنة تعديلات على عدد من هذه المواد، حيث بالنسبة الى رسم الطابع المالي الموحد الذي كانت وزارة المال رفعته الى ألف ليرة، وكان يراوح بين 250 ل.ل الى الف ليرة لبنانية أصبح الآن 500 ل.ل، وبالنسبة الى المادة 40، هنالك تعديل بسيط يتعلق بالصوغ، فأصبحت المادة بدل أن تبدأ بتعديل أصبحت يلغى وهذا هو الوصف الصحيح. أما في المادة 41 والمتعلقة بالتكاليف الهالكة في المؤسسات العامة فكان السقف 50 ألفا فخفضناه الى 20 ألفا.

أما المادة 43 التي تتحدث عن الإعفاءات الضريبية على العقارات والتي تمدد كل فترة أي كل 5 أو 6 سنوات من دون أن يؤخذ في الإعتبار عمليا استحداث قانون جديد يأخذ في الحسبان كل التطورات وكل المجريات المتعلقة بالقانون العقاري، لذلك، سارت اللجنة هذه المرة بالتمديد لغاية 21/12/2011، ولكن أوصت الحكومة بضرورة استحداث قانون جديد شامل يأخذ في الإعتبار عملية التحسين العقاري.

وبالنسبة الى المادة 45 المتعلقة بإعفاء الشركات التي توقفت عن العمل بسبب الغرامات والصعوبات المالية مما دفعها الى التوقف عن العمل فتم إقرار هذه المادة، وشمل التعديل الشركات المدنية مع الشركات التجارية، والأمر يتعلق فقط بالشركات المتوقفة عن مزاولة العمل بموجب تثبيت رسمي سواء أكان نتيجة حكم قضائي، أو بطلب رسمي بالتوقف عن العمل بالإدارات المعنية.

أما بالنسبة الى المادة 48 الواردة في مشروع قانون الموازنة والمتعلقة عمليا بإلغاء قانون، علما انه إلغاء بند، لكن هذا البند يلغي القانون وهو جوهر القانون، فتم إلغاؤه وطلب من وزارة المال ووافقت.

إلى ذلك، وفي ما يختص بالمادة 52 والمتعلقة بزيادة الرسم على الشهادات الجامعية على الطلاب اللبنانيين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية من الخارج، وبعد مناقشة مستفيضة حيال هذه المسألة، وبنتيجة ذلك ألغي هذا البند، وتقرر مساواة الطلاب سواء الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية في لبنان أو في الخارج، لأن الامكانات المالية ليست هي المعيار، خصوصا ان هناك الكثير من الطلاب اللبنانيين الذين يتعلمون في الخارج وهناك أكثر من ستين في المئة يتابعون تعليمهم في الخارج وإمكاناتهم المادية ليست أفضل من الطلاب الموجودين في لبنان. من هنا أكدنا ضرورة المساواة وأصبح الرسم الموحد بين الإثنين خمسين الف ل.ل. للجميع وليس كما كان 125 الفا و150 الفا.

أما المادة 53 والمتعلقة برخص السوق، فقد علقناها لأنه أصبح هناك خفض، من جهة، وزيادة من جهة أخرى، الخفض للذين يخضعون لامتحانات السوق ويقدمون الطلب وفقا للأصول، فإذا نجحوا تزيد الرخصة من 115 الف ل.ل. الى مئتي ألف ليرة وكأن بذلك نحفزهم لكي يسقطوا في الإمتحانات، لذلك طلب إعادة صوغ هذه المادة، والأخذ بالإعتبار التمييز بين رخص السير العام أي السيارات العمومية ورخص السوق الخاصة والمتعلقة بالمواطن الفردي، مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإقتصادي الحالي، وبالتالي إمكان عدم زيادة الرسم على المواطن اللبناني، حيث في الجلسة المقبلة سيستكمل البحث في المادة 58 والمتعلقة بإعفاء الغرامات على رسوم السير منذ العام 2009 وما سبقها بنسبة 90 في المئة، وسيتابع ما تبقى من بنود لإنهاء هذا الفصل بما فيه الرسوم البلدية في المادة 59 وقد طرح هذين البندين اليوم ولا مشكلة حولهما.

وفي بداية الجلسة طرح موضوعا مهما ويتعلق بتركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة الأحداث اللبنانية والتفجيرات الإرهابية التي وقعت من العام 2005 ولغاية العام 2009 ضمنا، بما فيها اعتداءات مسلحي تنظيم "فتح الإسلام"، وتركات اللبنانيين الذين قضوا نتيجة سقوط الطائرة الأثيوبية، وتركات المفقودين والغائبين قسرا، وهذه إضافة اقترحت في الجلسة، الغائبين قسرا من اللبنانيين الثابت فقدانهم وغيابهم خلال الأحداث اللبنانية من تاريخ 13 نيسان 1975 وتاريخ 13 تشرين الأول 1990 بأحكام قضائية، فطرح إعفاءهم من رسم الإنتقال، ووافقت وزيرة المال على هذا التعديل على أن تحدد الصياغة النهائية والتفاصيل في اجتماع لاحق.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل