أعلن المكتب الاعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان الجمعة، ان الهيئة العامة لقضاة المحكمة الخاصة بلبنان اجتمعت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 تشرين الثاني 2010، للنظر في مسائل متعددة تتضمن التعديلات المقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات. واعتمد القضاة، فيما يخص القواعد، عددا من التعديلات الكفيلة بتعزيز فعالية إجراءات المحكمة وسلامتها، وذلك بعد الاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة.
وأشار البيان الى ان "من أبرز التعديلات المعتمدة، تلك المتعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، والتي تبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، ولا سيما فيما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا. ويعزز هذا الإطار الجديد اليقين القانوني لدى المتهمين وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالإجراءات. واعتمد القضاة أيضا إجراء يجيز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف المسائل المتعلقة بتفسير القانون الواجب التطبيق، والتي يرى أنها ضرورية لتصديق أي قرار اتهام".
ولفت الى ان "القضاة أوضحوا إمكان قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم. وسيتمكن المتضررون من المطالبة بنسخ مصدقة من الأحكام الصادرة عن المحكمة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الوطنية. وتم توضيح مسائل أخرى لتمكين المتضررين من المشاركة في الإجراءات مشاركة منظمة وفعالة. وسعيا لتعزيز شفافية عمل غرفتي المحكمة، كلف الرئيس، بالتشاور مع القضاة، بنشر ملخص للأسباب المسوغة للتعديلات المعتمدة، وكذلك ملخص للاقتراحات المرفوضة في حالات معينة. وفضلا عن ذلك، تنص القواعد الآن نصا صريحا على أنه يجوز لجميع المشاركين في الإجراءات الشفهية القائمة أمام المحكمة استخدام أي لغة من اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة".
وأوضح البيان ان "التعديلات قد أدخلت وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي، التي تمنح القضاة الصلاحية اللازمة لوضع قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها حسب الاقتضاء. وتهدف التعديلات الجديدة المعتمدة للقواعد إلى ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها من خلال محاكمات عادلة وسريعة".
وأشار أخيرا إلى أن "هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول 2010 وفقا للمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات".