تعليقاً على البيان الصادر بتاريخ اليوم عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات الآتي:
أولاً: في موضوع قرار تنظيم مهنة النقل العام:
1) ان قرار تنظيم مهنة النقل العام للركاب الرقم 786/1 تاريخ 9/6/2009 هو قرار مشترك صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، بناء على اقتراح مدير عام النقل، وقد جاء نتيجة تواصل وتشاور وتنسيق مع المعنيين، وعلى رأسهم اتحادات ونقابات النقل.
2) نصّ القرار المذكور على إلزامية الحصول على ترخيص تمنحه وزارة الأشغال والنقل لكل من يرغب بمزاولة مهنة النقل العام للركاب وقد أعطيت فترة سماح للحصول على التراخيص انتهت في 1/2/2011، وذلك خلال لقاء إعلامي عقد في 13/9/2010 في المديرية العامة للنقل.
3) نصّت المادة /15/ من القرار على إنشاء قاعدة معلومات ممكننة في وزارة الأشغال العامة والنقل يتم ربطها بهيئة إدارة السير. وعلى هذا الأساس، أرسل معالي وزير الأشغال العامة والنقل كتاباً الى هذه الوزارة بتاريخ 13/12/2010 طلب فيه الإفادة حول عدد أجهزة الكومبيوتر المحمول (Hand Held Computer) اللازمة لشرطة السير لتتمكن من التثبّت من قانونية التراخيص بالاستناد الى قاعدة المعلومات المذكورة، وقد طلب وزير الداخلية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إفادته بالمقتضى بمهلة ثلاثة أيام، وبالفعل وردت جداول مفارز السير تباعاً وأودعت وزارة الأشغال والنقل في 29/12/2010.
4) حتى تاريخه لم تستلم المديرية العامة لقوى الأمن الداخل أياً من الأجهزة المحمولة المطلوبة والمنصوص عنها في القرار المشترك حتى تتمكن من ضبط المخالفات بصورة فعّالة، ومع ذلك، فقد أحيل القرار الى قوى الأمن الداخلي للتنفيذ بما تيسّر من إمكانات، وهي غير كافية لتطبيق القرار بفعالية في غياب التجهيزات التي نص عليها القرار ذاته.
ثانياً: في موضوع المعاينة الميكانيكية:
يعلم الجميع ان استحداث نظام المعاينة الميكانيكية يعود الى العام 2004، وقد عبّر وزير الداخلية والبلديات مرات عدة عن عدم رضاه عن الآلية المعتمدة وعدم جدوى خصخصة هذا المرفق العام. لكن التلزيم الحاصل منذ العام 2004 أنشأ التزامات على الدولة اللبنانية تجاه الجهة المتعاقدة لا يمكن التنصّل منها إلاّ ضمن شروط وظروف محددة، وفي الموازاة لم تتوانَ وزارة الداخلية عن طلب التشدّد في مراقبة الأداء، ان من قبل هيئة إدارة السير وان من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وقد يكون من المفيد التذكير بالقرار الرقم 1189 تاريخ 15/7/2010 الذي ألغى وزير الداخلية بموجبه البدل المالي العائد للمعاينة التأكيدية تحسساً مع المواطنين ولتشجيعهم على إجراء المعاينة التي تهدف أساساً الى حماية السلامة العامة.
وإذ أبدى المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات استغرابه لما تضمنّه البيان رغم ما تقدّم ورغم التواصل المستمر مع المعنيين، أكّد حرص الوزارة على قطاع النقل وعلى التزامها خدمة اللبنانيين جمعياً.