نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودَع اليوم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، قرارًا اتهاميًا معدلاً بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية.
وهذا التعديل يُوسّع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005. وأمّا إمكان قيام المدعي العام بتعديل قرار اتهامي بدون إذن في أي وقت قبل تصديقه، فتنص عليها المادة 71، الفقرة الفرعية (ألف) (1) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان.
ورأى المدعي العام أن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ 19 كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدّل والمواد المؤيدة له. وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد بدون إذن قد يُعدّ تدخلاً في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها، ما يشكّل انتهاكًا للمادة 60 مكرر، الفقرة الفرعية (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات.
وكما أكّد المدعي العام في التقرير السنوي 2010-2011، فإن التحقيق مستمر من أجل استيفاء شروط الأدلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء.