– وضع جداول باللوحات الاعلانية المنتشرة ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية وبيان المرخص منها وغير المرخص، ثم التدقيق في مراعاة اللوحات المرخصة للشروط المنصوص عليها في المرسوم الرقم 8861/96، لا سيما لجهة التراجعات والمسافات الفاصلة بين لوحة وأخرى.
– في ضوء الجردة أعلاه، العمل على إنذار أصحاب اللوحات الاعلانية المخالفة (شركات، مؤسسات وأفراد) بضرورة إزالة المخالفة ضمن مهلة أقصاها تاريخ 5/5/2011، على أن يصار بانقضاء هذه المهلة، إلى إزالتها بواسطة البلدية وعلى مسؤوليتها وعلى نفقة الجهة المخالفة.
– تكلف قوى الأمن الداخلي تقديم المؤازرة الى البلديات عند الطلب، وإجراء مسح شامل بعد تاريخ 5/5/2011 لكل اللوحات الاعلانية وإعداد جداول موحدة بهذه اللوحات تبين اسم الشركة ورقم هاتفها وموقع اللوحة ومساحتها، وإيداع الوزارة نسخة من هذه الجداول في مهلة تنتهي في تاريخ 15/5/2011 حدا أقصى ليصار في ضوئها الى اتخاذ التدابير القضائية المناسبة في حق المخالفين".
