#dfp #adsense

مطالبا النيابة العامة بتحديد مدى استفادة لبنانيين من العفو السوري… نجار: السلطات السورية لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسرا على أراضيها

حجم الخط

بناء على طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، تم الإستحصال على صورة المرسوم الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد والمتعلق بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الحادي والثلاثين من أيار الفائت. وقد أحال الوزير نجار المرسوم إلى النيابة العامة التمييزية وذلك بموجب الكتاب رقم 2921/3 تاريخ 6 حزيران 2011 للتفضل بالإطلاع عليه وتحديد مدى إمكانية الإستفادة منه بالنسبة للمحكومين أو المعتقلين أو الملاحقين من اللبنانيين في سوريا والإفادة.

وفي ما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 61 الصادر عن الرئيس الأسد:
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011 وفقًا لما يلي:
أ‌- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد تبعًا للوصف الجرمي.
ب‌- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عامًا، وعقوبة الإعتقال المؤبد بالإعتقال لمدة عشرين عامًا.
ت‌- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ث‌- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ج‌- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.
ح‌- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.
خ‌- عن كامل العقوبة في الجنح.
د‌- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ذ‌- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الإقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته.
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته: 341-342-343- (345 إلى 355)- 386- 387.
ر‌- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008.
ز‌- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
س‌- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /30/ يومًا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ش‌- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ‌- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
ب‌- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته: (112- 113- 120- 133- 135- 140- 149)
ت‌- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته: (136- إلى 139) – 141- 154- 155- 156- 158- 159- 160.
ث‌- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام 1993.
ج‌- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001.
ح‌- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.
خ‌- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.
د‌- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته: 263- 265- 266- 268- ( 271 إلى 277)- (298 إلى 303)- 305- 306- 325- 397- 398- 402- 403- 405- 427- 478- (430 إلى 435)- (437 إلى 441)- (445 إلى 448)- (450 إلى 460)- 476- 478- 479- 480- 484- (489 إلى 496)- (499 إلى 502)- 504- 505- 507- (509 إلى 514)- (517 إلى 520)- 525- 526- 528- 529- 573- 574- 575- 577- 578- 582- 583- (622 إلى 636)- 683- 730.
المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك، والقطع، والتبغ والتنباك، والطوابع، والبناء، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة، وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- يشترط الإستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء، حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/6/1432 هجري الموافق لـ 31/5/2011 ميلادي.

من جهة اخرى، أوضح نجار ان لا انفجارات في لبنان ان فصل السلطات هو شيء أساسي في لبنان، المهم ان لا تقوم سلطة مقام سلطة أخرى حتى لو كان الدستور ينص على انه عندما تستقيل الحكومة يعتبر مجلس النواب منعقدا في جلسة استثنائية وفي دورة غير عادية.
وعن طلب رئيس الجمهورية إجراء تحقيق مع اللواء اشرف ريفي، ذكر نجار اثر لقائه مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني "أنا أطبق القانون، كل شيء يتفق مع القانون يتفق مع قناعاتي، السياسة شيء والقانون شيء آخر يوجد مقامات من الواجب أن نراعي المقامات في لبنان، ولكن ضمن حدود القانون".

وردا على سؤال عن قرار الرئيس السوري بشار الاسد أصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 ايار الماضي، ذكر نجار "اتصلت بمبادرة مني بسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، وطلبت منه رسميا إعطائي صورة عن المرسوم، وبالفعل وافاني الأستاذ نصري خوري بنسخة عن المرسوم، وقد أحلت هذا المرسوم الى النيابة العامة التمييزية، لان المرسوم يتألف من صفحتين، وفيه تفاصيل، وفيه مواد متعددة، وفي جرائم واستثناءات من أنواع مختلفة جدا لذلك لا بد من التمحيص والدراسة للتدقيق في مدى إمكانية إفادة اللبنانيين المحكومين أو الملاحقين أو المغيبين قسرا، مع العلم إن السلطات السورية لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسرا على أراضيها، كل ذلك حولته رسميا الى النيابة العامة التمييزية لان هذا الامر من صلاحياتها، ولكن في ما يتعلق بوزارة العدل هذا كان موضع ملاحقة، وهذا اضعف الإيمان".

من جهته عبر مفتي الجمهورية عن تقديره البالغ لوزير العدل وحكمته في معالجته القضايا الوطنية، مبديا ملاحظته بضرورة "محاسبة الجاني في الاسرة من خلال ادخال هذه المحاسبة في قانون العقوبات اللبناني وليس من خلال استصدار قانون خاص هو قانون العنف الاسري، لان هذا العنوان قد يتوسع فيه في المستقبل وتتضارب فيه الاحكام مع قرارات القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية عامة، ولمس المفتي قباني تجاوبا في الرأي مع الوزير نجار".

واستقبل مفتي الجمهورية السفير البابوي في لبنان غبريال كاتشيا ثم سفير تركيا في لبنان إينان أوزلديز. كما استقبل المفتي قباني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل