قباني، وفي تصريح له اليوم، أكّد أن المادة الخامسة من المرسوم تنص على الآتي: "يكلف وزير الصناعة والنفط وبقرار منه إتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتأمين السلامة العامة"، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي وزير الطاقة هو المكلف بذلك. وأضاف: "لماذا إذا لم يمارس باسيل هذه الصلاحيات؟".
كما لفت قياني إلى أن المادة 7/7/15 تنص على أنه "يجب تنظيف الخزانات من الرواسب النفطية عند الحاجة ويجب إجراء فحص مقاومتها للانضغاط مرة واحدة على الأقل سنويا للتأكد من قوة احتمال الخزانات ومن عدم وجود تسرب أو زربان"، مشيرا إلى أن معلوماته أن وزارة الطاقة لا تمارس هذا الواجب.
واعتبر قباني أنه لو كان وضع المحطة يستوفي شروط السلامة العامة لما كان القضاء والقدر يتسبب بمقتل وحرق عدد من البشر الأبرياء، مشيرا إلى أنه لو كانت هذه المحطة أو سواها تحوي خزانات من الغاز كما يريد وزير الطاقة وحدث ما سمي القضاء والقدر لكان الانفجار سيؤدي إلى دمار الأبنية المحيطة بالمحطة، وهذا بالطبع ما لا نريده. وأضاف: "إذا كان هناك عدد من محطات البنزين غير المرخصة ولا تستوفي شروط السلامة، فلماذا لا يعمد إلى إقفالها؟".
وختم قباني بالقول: "لذلك فمن الواضح أن المسؤولية تقع على وزير الطاقة الذي من واجبه تحمل المسؤولية وتطبيق القوانين والمراسيم السارية بدل تضليل الرأي العام بتحميل المسؤولية للجنة الطاقة؟".
