#dfp #adsense

شربل: لعدم السماح باستعمال المفرقعات والتقيد بشروطها

حجم الخط

اصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تعميما يتعلق بوجوب التشدد وعدم السماح باستعمال الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات والتقيد بشروطها على ان يبدأ العمل به اعتبارا من الاول من شهر اب المقبل، وشدد التعميم على معاقبة المخالفين لمضمونه سواء المؤسسة التي قامت بتامين الاختصاصيين لاطلاق الاسهم النارية وكذلك المؤسسة التي جرت الاعمال ضمنها بالاضافة الى الاشخاص اصحاب العلاقة .

ومما جاء في التعميم : "لما كانت ظاهرة استخدام الالعاب النارية في جميع المناسبات لا سيما منها الاجتماعية والوطنية والدينية اصبحت تشكل ظاهرة شائعة في مختلف المناطق اللبناينة، ونظرا لما تسببه هذه الظاهرة من اخطار على السلامة العامة واندلاع لحرائق لا سيما في فصل الصيف بالاضافة الى اقلاق لراحة المواطنين خصوصا عند استخدامها ليلا ضمن الاحياء الماهولة بالسكان، وحرصا على السلامة العامة وراحة المواطنين وبغية وضع حد لهذه الظاهرة ، لذلك تقرر الاتي :

1- يمنع منعا باتا استعمال الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات .

2- يسمح باطلاق الاسهم النارية وفقا للشروط الاتية: ان تتم عملية اطلاق الاسهم من قبل اختصاصيين، ابعاد كل من ليس له علاقة من محيط الاطلاق وبخاصة غير البالغين، وضع المفرقعات في صناديق خاصة بكميات صغيرة على ان تكون الصناديق مغطاة بشكل محكم، ابعاد المفرقعات عن مكان الاطلاق ووضعها بكميات قليلة، الامتناع عن اطلاقها بين الاماكن السكنية بل من مساحات فسيحة، حصر البيع بمحلات مرخصة، توقيت اطلاق الاسهم النارية ما بين الساعة 8,30 – 11,30 ليلا في ايام الشتاء و 8,30 – 12,00 ليلا في ايام الصيف، ابلاغ السلطات الامنية، تجهيز سيارات النقل بجهاز اطفاء، نقل البضائع ليلا .

واشار التعميم الى معاقبة كل شخص، معنويا كان ام طبيعيا وفقا لاحكام المادة 758 من قانون العقوبات والمادة العاشرة من قانون الاسلحة والذخائر، من المؤسسة التي قامت بتامين الاختصاصيين لاطلاق الاسهم النارية وكذلك المؤسسة التي جرت الاعمال ضمنها بالاضافة الى الاشخاص اصحاب العلاقة، وينظم محضر بالجرم وفقا للاصول على ان يتم ايداع وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن المحضر ليصار الى سحب الترخيص فورا من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم لاحكام هذا التعميم ".

كما الغى التعميم كل نص مخالف لاحكامه .

المصدر:
وكالات

خبر عاجل