وتنص قواعد المحكمة على أنه في حال لم يتم توقيف المتهم في مهلة 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إعلان قرار الاتهام، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية الطلب إلى غرفة الدرجة الأولى الشروع في الإجراءات الغيابية.
ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية في قراره أن هذه المهلة قد بدأت كحدٍّ أقصى في 15 أيلول 2011، أي في تاريخ نشر ملصق يتضمّن صور المتهمين ومعلوماتهم الشخصية والتهم المسندة إلى كلٍّ منهم في أبرز الصحف اللبنانية.
كما يجب على غرفة الدرجة الأولى الفصل في استيفاء الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابيًا، وذلك بما يضمن حماية حقوق المتهمين.
