اطلع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع على ما قال انها بعض التعليقات السياسية التي أعقبت قرارات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع التي اتخذها بصدد الإعلام الإلكتروني وطلبات التجديد للتراخيص الخاصة بمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، كما تلقى المجلس اتصالات استيضاحية بخصوص الموضوعين.
وذكر إن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اتخذ خطواته في إطار تطبيق القانون ورعاية حرية الإعلام، التي هو أشد الحريصين على حمايتها وتحصينها ومن ضمن مناخ التعاون المستمر مع الأسرة الإعلامية ومع السلطات الدستورية، خصوصا في ضوء ما خلص إليه في اللقاء بين وفد المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الإعلام لجهة التأكيد على تعزيز الحرية الإعلامية وفقا للقوانين والأنظمة السارية، وإلى حين سن تشريعات جديدة أو إدخال تعديلات عليها، مع التذكير بأن المجلس كان المبادر لطرح ضرورة تحديث القوانين منذ أكثر من عشر سنوات، وتقدم بالعديد من الاقتراحات التي أعدها بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية وأهل المهنة والعديد من المشرعين ووزراء الإعلام الذين تعاقبوا على المسؤولية.
وقال "نصت المادة الرابعة من قانون الإعلام المرئي والمسموع على ما يلي: يقصد بالاعلام المرئي والمسموع كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تضع بتصرف الجمهور أو بتصرف فئات معينة منه، إشارات أو صورا أو أصواتا أو كتابات من أي نوع كان لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل او البث البصرية أو السمعية".
ولفت الى ان هذا النص يضع فئات الإعلام الإلكتروني وخدمات الرسائل القصيرة عبر الهاتف الخليوي التي لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، ضمن نطاق مسؤوليات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، ونأسف أن يكون المجادلون في الإطار القانوني لقرار المجلس لم يطلعوا على النصوص".
بناء على ما تقدم وبناء على قراري المجلس الصادرين بتاريخ 21 تشرين الأول يعلن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ما يلي:
أولا – اعتبارا من أول تشرين الثاني 2011، يباشر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تلقي طلبات العلم والخبر لتوثيقها في السجل الخاص، وعلى الراغبين أن يودعوا لدى المجلس بيانات تعريفية بمواقعهم الإلكترونية وخدماتها وموضوعاتها، وبالمسؤولين عنها إداريا وتحريريا. وسيتلقى المجلس في ديوانه ملفات العلم والخبر ويضع لاحقا عند صدور القانون محتويات هذا السجل بتصرف المرجعية التي سيحددها قانون الإعلام الإلكتروني بعد مباشرة العمل بأحكامه، وحتى ذلك التاريخ سوف يمارس المجلس واجباته القانونية.
ثانيا – في ضوء ما تلقاه المجلس من مراجعات من جانب المؤسسات الإعلامية، يتفهم المجلس حاجة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المرخصة من الفئتين الأولى والثانية إلى بعض الوقت لتجهيز الوثائق والمستندات التي طلب في قراره إرفاقها بطلبات تجديد التراخيص وهو لذلك يعلن ما يلي:
1- جاء في المادة السادسة والعشرين من القانون 382 / 94 ما يلي: مدة الترخيص ست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب يقدم قبل ثلاث سنوات من انتهاء المدة.
2- ولما كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المعنية بهذه المادة راجعت مرارا بشأن كيفية تطبيقها. ولما كان القانون ودفاتر الشروط لم يلحظا أية تفاصيل لجهة طلبات تجديد التراخيص والمهل السارية عليها. ولما كان المشترع قد توخى في مدة الثلاث سنوات السابقة لانقضاء مدة الترخيص إعطاء الوقت الكافي لمراجعة الملفات المقدمة وعدم إلحاق الأذى بالاستثمارات الموظفة في الصناعة الإعلامية، وهو ما يتمسك به المجلس، ويحرص عليه، فإن المجلس حدد المستندات المطلوبة استنادا إلى نص القانون ودفاتر الشروط، كما يباشر بتلقي طلبات تجديد الترخيص من الخامس من تشرين الثاني المقبل حتى نهاية الشهر.
واعلن المجلس عن منح جميع الشركات المعنية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل طلباتها في ديوان وزارة الإعلام لاستكمال المستندات، تبدأ بعد انتهاء هذه المدة الممنوحة لاستكمال المستندات، وعليه تبدأ في الخامس من آذار 2012 المهلة القانونية التي تلزم المجلس بإبداء الرأي بالطلبات المقدمة، وإحالته إلى مجلس الوزراء مع الإشارة إلى أن المؤسسات المشمولة حكما بتقديم الطلبات هي المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية التي صدرت مراسيم ترخيصها في العامين 1997 و1998".