#adsense

الداخلية عممت الية الحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية

حجم الخط

اصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميما يتعلق بتحديد الية الحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية ضمن بيروت الكبرى وفي باقي المناطق اللبنانية من الساعة 18:00 الى الساعة 5:00 صباحا من كل يوم، باستثناء مدينة صيدا التي يستمر منع سير الدراجات النارية فيها في كل الاوقات.

واوضحت الوزارة الآتي:

1 – تعتبر جميع التراخيص المعطاة سابقا للدراجات النارية بين الساعة 18,00 و5,00 صباحا من كل يوم صالحة لغاية 31/12/2011 مهما كان تاريخ انتهاء صلاحيتها.

2 – إعتبارا من 1/12/2011 يمكن للمواطنين، أفرادا ومؤسسات، المباشرة بتقديم طلبات الترخيص الاستثنائية الموحدة لسير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت الكبرى في الأوقات كافة، وبين الساعة 8,00، و 5,00 صباحا من كل يوم بالنسبة لباقي المناطق باستثناء مدينة صيدا، وذلك لدى مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل (Liban Post s.a.l) مرفقة بالمستندات المطلوبة والتي يمكن الاطلاع عليها لدى هذه المكاتب، حيث يتم استلام التراخيص عبرها وذلك بعد التوقيع على تعهد من مقدم الطلب بإحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3 – تحدد مهلة صلاحية الترخيص الاستثنائي لسير الدراجات وفقا لما يلي:
– سنة واحدة للمؤسسات والشركات.
– سنة واحدة للأفراد الذين يملكون دراجة سعة محركها أكبر من 120 CC.
– ستة أشهر للأفراد الذين يملكون دراجة سعة محركها ما بين 50 و120 CC.

4 – ستترافق هذه العملية مع قيام الأجهزة الأمنية المعنية بتكثيف وتشديد حملاتها لناحية ضبط وقمع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق جميع المخالفين.
 

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل