المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (حمل سلاح، الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من 2/11/2011 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب – مرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخصوصا الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
