#adsense

“الراي” تنشر تفاصيل المذكرة التي استند عليها الوزراء العرب لتعليق عضوية سوريا

حجم الخط

استند مجلس وزراء الخارجية العرب في قراره في شأن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية إلى المذكرة القانونية التي أعدها خبراء الجامعة.

وبنت المذكرة، التي حصلت "الراي" على تفاصيلها، استنادها على 4 بنود رئيسية، جاء فيها:

أولا: الحالات التي تعتبر فيها الدولة مخلة بالتزامات العضوية، حيث نصت المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيد القرارات والالتزامات الذي وافق عليه مجلس الجامعة على ما يلي:

ـ تدرس الهيئة وضع تنفيد القرارات والالتزامات المشار إليها.

ـ وتعتبر الدولة مخلة بالتزاماتها في عدم التزامها بأحكام الميثاق.

– عدم تنفيذها لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.

– عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الجامعة.

ثانيا: إجراءات الفصل من عضوية الجامعة، حيث نص الميثاق والنظام الداخلي لمجلس الجامعة والنظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على إجراءات محددة للفصل من عضوية الجامعة كما يلي:

ـ نصت الفقرة الثانية من المادة 18 من ميثاق الجامعة ولمجلس الجامعة، على جميع مستوياته أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره باجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.

ـ أجاز النظام الداخلي لمجلس الجامعة في فقرته الرابعة من البند "ب" للمادة 12 لمجلس الجامعة على جميع مستوياته اتخاذ قرار بشأن فصل دعوة عضو في الجامعة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق السابق الإشارة إليها.

ـ خوّلت المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس الجامعة على مستوى القمة إتخاذ اجراءات الفصل من الجامعة طبقا لأحكام الميثاق.

ثالثا: إجراءات تعليق العضوية:

– أجاز النظام الداخلي لمجلس الجامعة في فقرته الرابعة من البند ب للمادة 12 لمجلس الجامعة على جميع مستوياته تعليق عضوية دولة عضو في الجامعة.

علما بأن القرار الذي يصدره المجلس بإجماع الدول الأعضاء ينسحب على حالة الفصل من الجامعة فقط وفقا للفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق.

أجازت الفقرة د من المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات و الالتزامات لمجلس الجامعة على مستوى القمة اتخاذ إجراءات تعليق العضوية في الجامعة لفترة يقررها، وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السادسة السابق الإشارة إليها.

ـ السوابق القانونية: سبق أن أصدر مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بيانا برقم 136 بتاريخ 22 /2 /2011 نصت الفقرة 8 منه على وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماع مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات المذكورة بالبيان وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.

وقد أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على الفقرة السابقة بموجب قراره رقم 7298 د ع 135 بتاريخ 2 /3 /2011 ، حيث نصت الفقرة الثامنة من هذا القرار على التأكيد على وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأحهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات المذكورة في القرار بما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.

ـ رابعا: إجراءات أخرى: يجوز لمجلس الجامعة على مستوى القمة اتخاذها في حال إخلال الدولة العضو بالتزاماتها.

ـ الحرمان من المزايا والبرامج التي تعدها الجامعة.

ـ الحرمان من حق التصويت لمدة دورية عادية على الأقل على مستوى القمة.

ـ الحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس ولجانه لمدة دورية عادية على الأقل على مستوى القمة.

وخلصت المذكرة إلى:

ـ يجوز لمجلس الجامعة على جميع مستوياته اتخاذ قرار فصل أو تعليق عضوية دولة في الجامعة وفقا للإحكام السابق الإشارة إليها والمنصوص عليها في ميثاق الجامعة والنظام الداخلي لمجلس الجامعة.

ـ يجوز لمجلس الجامعة على جميع مستوياته اتخاذ الإجراءات الأدنى المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات نظرًا لما يتمتع به من سلطة الفصل من العضوية.

المصدر:
الراي الكويتية

خبر عاجل