أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا يقضي بتعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد مواعيد دفع الرسوم السنوية لعام 2011، وجاء فيه:
– المادة الأولى: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2011 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية أو في مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) أو في مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل "OMT" أو في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعين لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
– المادة الثانية: تقوم إدارة شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل "OMT" باعتماد أصول استيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة المحددة بموجب المرسوم رقم 12842 تاريخ 7/8/1998 وتعديلاته، المتعلق بتحديد أصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة.
– المادة الثالثة: كل سيارة أوآلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع، وإذا انقضت مدة الأسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.
– المادة الرابعة: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفع الرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.