#adsense

مصدر عسكري لـ”الراي”: طنطاوي بصدد تصديق قانون بشأن الطعون البرلمانية يحصرها بـ”النقص”

حجم الخط

كشف مصدر عسكري مصري مسؤول في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية عن أن المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في مصر انتهى من دراسة مشروع قانون إجراءات الطعن في صحة عضوية نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، الذي أعدته وزارة العدل، وأن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي في صدد التصديق عليه قبيل افتتاح مجلس الشعب الجديد، اواخر يناير الجاري.

وقال المصدر إن مشروع القانون يحدد أسلوب تطبيق المادة 40 من الإعلان الدستوري، الصادر في اذار الماضي، التي نصت على أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في صحة العضوية، وأن المحكمة عندما تصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا، ولا يجوز الطعن به بعد ذلك.

كما تناول مشروع القانون، منح أي مواطن مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية، الحق في الطعن في صحة نيابة أعضاء البرلمان، كما أعطى هذا الحق للمرشحين الفرديين، وللممثلين القانونيين للحزب في انتخابات القائمة، وحدد الموعد الذي يقدم فيه الطعن بـ 30 يوما، تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات، أو قرار التعيين، وتفصل المحكمة في صحة الطعن من عدمه خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه لقلم كتاب المحكمة.

مشروع القانون، شدد على أن تنظر المحكمة الطعون في غرفة المشورة، وتفصل فيها بغير مرافعة، بحكم واحد للمقاعد الفردية، وحكم آخر للقوائم، في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، وأنه إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن حكمت ببطلان العضوية، وتخطر المجلس البرلماني (الشعب أو الشورى) بالحكم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار. وإذا كان الحكم بالبطلان مبنيا على وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية، تحدد المحكمة مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة، حتى لو لم يكن هذا المرشح من بين الطاعنين. أما إذا صدر حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن، حكمت بمصادرة الكفالة التي كان الطاعن قد دفعها عند تقديمه الطعن، التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي، إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل.

وفي إحدى مواد مشروع القانون، نص على أنه، إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، كما لها أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي بالنسبة للقوائم المطعون في نتيجتها، إن رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل.
 

المصدر:
الراي الكويتية

خبر عاجل