وأكد المجتعون أنه نتيجة للمداولات والمناقشات، تبين أن أي شكوى من مالك أو شاغل المبنى المذكور لم ترد الى الإدارة البلدية، وان المادة 18 من قانون البناء الرقم 646 تاريخ 11/12/2004 هي التي تنظم العلاقة بين المالك والشاغل والإدارة البلدية وأنه بموجب الفقرة 8 من المادة المذكورة "على المالك أن يسهر دوما عيى صيانة أملاكه المبنية وتأمين الإتزان والمتانة اللازمين لها، محافظة على سلامة الشاغلين والجوار".
وصدرت على أثر هذا الإجتماع مجموعة من الإقتراحات لاتخاذ قرارات بشأنها والمباشرة بتنفيذها.
