واعتبر صفير في تصريح لصحيفة "النهار"، أن موضوع الاقالة يختلف عن تديل الحقائب، فنص المادة 69 الفقرة 2 من الدستور واضح وقد اشترط اتخاذ القرار بأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة، وهو ضمان عال، وضع بغية عدم اساءة الاستعمال نتيجة ظروف سياسية معينة قد تطيح بوزير او اكثر من الاقلية الوزارية في حال وجودها، وهـــــــذا يحتم توافقا سياسيــــــاً وبالتالي وزارياً يخوّل اتخاذ قرار بهذا الشأن وبأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة من دون العودة الى مجلس النواب، مشيراً إلى أنه يحق للوزير الاعتراض او مخالفة قرار مجلس الوزراء ضمن ما اعطي له من صلاحية كشريك في السلطة الاجرائية.
اما مسألة عدم التزام الوزير القرار وتمنعه من توقيع مرسوم تطبيقاً لقرار الحكومة فهو يعطل عجلة الحكم وهو بمثابة مخالفة دستورية يمكن ان تجعل الوزير عرضة للملاحقة القانونية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق احكام المادة 70 من الدستور بسبب اخلاله بالواجبات المترتبة عليه..
