#dfp #adsense

باراغوانث: قضايا المر وحمادة وحاوي مرتبطة باغتيال الحريري ..نأمل ان يغيب اي حس بالافلات من العقاب ونتطلع لانجاز عملنا على وجه السرعة

حجم الخط

ادلى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي سير دايفيد باراغوانث، تصريحاته العلنية الاولى بشأن عددٍ من المسائل الأساسية بما فيها ما يسمّى "شهود الزور" والقضايا المتلازمة.

واكد باراغوانث ان "المساهمة في تحقيق سيادة القانون في لبنان هي الغاية التي من اجلها انشئت المحكمة وتتمثل مهمتنا الرئيسية طبعا في معالجة القضايا المرفوعة امامنا بانصاف وذلك بان نعالج تلك القضايا بصورة موضوعية وعلى النحو الواجب وبان يشهد لنا الجميع بذلك".

ولفت الى انه "ليس للمحكمة اختصاص للنظر في مسألة ما يسمى بشهود الزور فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الاساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصا للنظر في اعتداءات محددة حصدت قتلى واصابات جراء 4 تفجيرات. واذا توصلت حكومة لبنان الى اتفاق مع الامم المتحدة ومجلس الامن بمنحنا الاختصاص للنظر في هذه المسالة فاننا سنتولى هذه المهمة بالتأكيد لذا لا يسعنا الفصل في هذه المسالة ما لم يتم الاتفاق".

وفي ما يلي اجابات باراغوانث كاملة:

كيف لعمل المحكمة ان يساهم في تحقيق سيادة القانون في لبنان؟

المساهمة في تحقيق سيادة القانون في لبنان هي الغاية التي من اجلها انشئت المحكمة وتتمثل مهمتنا الرئيسية طبعا في معالجة القضايا المرفوعة امامنا بانصاف وذلك بان نعالج تلك القضايا بصورة موضوعية وعلى النحو الواجب وبان يشهد لنا الجميع بذلك. وعندما يقف اللبنانيون على ما يحصل من تطبيق لقوانينهم الوطنية على قضايا نشأت في بلادهم تكون مساهمتنا قد تحققت.

وانما ثمة مسؤولية اكبر ان الاحداث التي شهدها لبنان ناتجة فيما يبدو عن حس بالافلات من العقاب على اثر وقوع سلسلة من الاغتيالات بقيت من دون جزاء. فالافلات من العقاب يتعارض وسيادة القانون اذ يقتضي تحقيق سيادة القانون مساءلة مرتكبي الجرائم كافة امام المحاكم. وتوقعاتنا واملنا ان يعودوا الى لبنان عاجلا وليس اجلا في غياب اي حس بالافلات من العقاب وان يعترف للمحاكم اللبنانية بان قادرة على التصدي لتلك المسائل وانها ستتصدى لها فعلا. فوجودنا موقت ونتطلع الى انجاز عملنا على وجه السرعة.

محاكمة المسؤولين عن الاغتيالات بعد 2005

اختصاص المحكمة الاساسي هو النظر في الاغتيال الذي وقع في 14 شباط 2005 والذي يمثل حدثا رئيسيا ومن الاختصاصات الاخرى للمحكمة في ما يتعلق بالفترة، فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الاساسي الممتدة من 1 تشرين الاول 2004 الى 12 كانون الاول 2005.

فاذا ما تبين ان الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وان طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة اعتداء 14 شباط 2005 تكون المحكمة عندئذ مختصة للنظر فيها. ولتاريخه خلص قاضي الاجراءات التمهيدية الى قيام 3 قضايا متلازمة. اما في ما يتعلق بالاحداث التي وقعت بعد 12 كاتون الاول 2005 فليست المحكمة صاحبة اختصاص بشأنها ما لم يوافق كل من لبنان والامم المتحدة ثم مجلس الامن في مرحلة تالية على ان تتولى المحكمة النظر فيها. وعليه فان هذا القرار هو في يد جهات اخرى.

-هل يمكن للمحكمة النظر في مسألة ما يسمى بـ"شهود الزور"؟

ان مسالة ما يسمى بشهود الزور تشكل واحدة من المسائل التي طرحت امام غرفة الاستئناف في سياق القرارات التي اصدرتها المحكمة في شهري ايار وتشرين الاول من العام الماضي. ونشأت المسالة في ما يبدو من الافادات التي ادلى بها بعض الاشخاص امام لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة التي سبقت انشاء المحكمة الخاصة. وفي الوقت الحاضر فان لكلمة شاهد معنيين مختلفين فيمكن ان تشير الى ما يدلي به شخص امام محكمة او هيئة قضائية ويمكن ايضا ان تشير الى شخص شهد امرا ويمكنه التكلم عما شهد. غير ان الشاهد بالمعنى الاول للكلمة غير موجود نظرا لعدم الشروع حتى الآن في اي اجراءات قضائية. اما الحديث المتداول بحسب فهمي فيتطرق الى الشاهد بالمعنى الاخر للكلمة اي الاشخاص الذي يزعم انهم شهدوا امرا معينا وعلموا به وادلوا امام اللجنة بافادة غير صحيحة ادت الى توقيف 4 ضباط واحتجازهم. اما الدور الذي اضطلعت به المحكمة في هذا الصدد فهو كما يلي: تجلت الخطوة الاولى التي اعقبت انشاء المحكمة في آذار 2009 في قدوم المدعي العام الينا وقوله ان الضباط الذين احتجزوا افراد لا نملك ادلة كافية بحقهم لاثبات التهم الموجهة اليهم عندئذ اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب قرارا بالافراج عن الضباط منهيا بذلك اجراءات المحكمة في هذا الشأن. اما السؤال المطروح حاليا فيتعلق بما يتعين على المحكمة القيام به في هذا الصدد. وفي الواقع ليس للمحكمة اختصاص للنظر في هذه المسألة فاختصاصنا يقتصر على ما نص عليه النظام الاساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصا للنظر في اعتداءات محددة حصدت قتلى واصابات جراء 4 تفجيرات. واذا توصلت حكومة لبنان الى اتفاق مع الامم المتحدة ومجلس الامن بمنحنا الاختصاص للنظر في هذه المسالة فاننا سنتولى هذه المهمة بالتأكيد لذا لا يسعنا الفصل في هذه المسالة ما لم يتم الاتفاق.

-الإعتداءات "المتلازمة" مع اعتداء 14 شباط

يشير النظام الاساسي للمحكمة الى ان النظر في قضايا غير اعتداء 14 شباط 2005 يستوجب ان تكون الاعتداءات المعنية متلازمة معه بما يتوافق ومبادئ العدالة الجنائية وان تكون مماثلة له في خطورتها وطبيعتها. ماذا يعني هذا الكلام؟ المقصود هو اثبات وجود علاقة او صلة من حيث الزمان او المكان او الظرف تجيز على نحو معقول استنتاج هذا التلازم.

وقد اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية قرارا بشأن 3 اعتداءات اخرى راى فيه انها متلازمة بصورة اولية وتعتي عبارة "بصورة اولية" ان الادلة في حال قبولها كافية كي تقرر محكمة ما بدون اي شك معقول ان فردا متهما مسؤول في اطار ذلك الاعتداء. اما الاعتداءات المعنية فهي تلك التي استهدفت مروان حمادة، وجورج حاوي والياس المر في 3 ايام منفصلة عن يوم 14 شباط 2005 والتي اسفر كل منها عن قتلى واصابات خطيرة وعليه اجيز للمحكمة النظر في قضايا تتعلق بـ4 اعتداءات منفصلة. فالاعتداء الاول وقع في 14 شباط 2005 وتلته الاعتداءات الثلاثة الاخرى التي ذكرتها.


للاطلاع بالفيديو على تصريحات باراغوانث

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل