وعلمت المستقبل أن التفتيش المركزي بنى مطالعته على قرار لمجلس الخدمة المدنية الذي يرفض تكليف ناصر القيام بمهام مدير الاستثمار في المديرية العامة للاستثمار والصيانة بالإضافة الى مهام وظيفته الأساسية في مصلحة تنفيذ الاتصالات في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز، بشكل مخالف للمادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، والتي تنص على أنه في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس صفة تقريرية من أعماله او صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر.
وبما أن التكليف لم يقترن بموافقة مسؤوله المباشر ولا بموافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب على هذا التكليف، من هنا يعد التكليف باطلاً ومخالفاً للقانون.
وخلص قرار مجلس الخدمة المدنية الى اعتبار القرار رقم 46/1 الصادر عن وزير الاتصالات بتاريخ 12/1/2011 مخالفاً للقانون في مطلق الأحوال.
وجاء في قرار التفتيش أنه تبين مما تقدم أن تكليف المهندس ناصر بوظيفة مدير الاستثمار في المديرية العامة للاستثمار بموجب القرار موضوع البحث يدخل ضمن الحظر المنصوص عنه في المادة 49 من نظام الموظفين التي تنص على ما يلي: فيما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية أي حالة أخرى للموظفين العاملين، كالوضع تحت وصاية وزير أو إدارة باستثناء الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا القرار مخالفاً للقانون ويقتضي إعادة النظر فيه. لذلك نقترح إبلاغ هذا الرأي الى جانب وزارة الاتصالات والتمني عليها العمل بما تقدم.
