#dfp #adsense

قرار لوزير الصحة ألغى تسجيل مستحضرات طبية ومنع تداولها

حجم الخط

أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل قرارا قضى بإلغاء تسجيل بعض المستحضرات الطبية ومنع تداولها. وجاء في القرار:

"ان وزير الصحة العامة، بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1/8/1994 و تعديلاته، بناء على توصية European Medicines Agency تاريخ 23/9/2011 المتضمنة عدم صرف المستحضرات الطبية والتي هي على شكل تحاميل والحاوية على مشتقات الـ Terpenes للاطفال دون عمر الثلاثين شهرا والاطفال الذين لديهم تاريخ في الصرع (epilepsy) او اختلاج حموي (febrile convulsion) او تفسخات شرجية (anorectal lesions) بسبب حصول اضطرابات عصبية وتفسخات شرجية موضعية. بناء على كتاب مستودع ادوية سادكو سامي دندن وشركاه المسجل لدى مصلحة الصيدلة تحت رقم 18397 تاريخ 9/11/2011 المتضمن اخذ علم بقرار ايقاف تسويق بعض المستحضرات الطبية. وبعد موافقة اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة المنعقدة بتاريخ 21/11/2011 على ايقاف تسويق المستحضرات الطبية موضوع الطلب. بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة، بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية، بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة، يقرر:

المادة الاولى: يلغى تسجيل المستحضرات الطبية التالي بيانها ويمنع تداولها:
Laboratory
Registration No
Product

Sanofi Winthrop Industrie
France
25581
FEBRECTOL NOUR 150mg, 6 suppository

25582
FEBRECTOL ENF 300mg, 6 suppository

Unither Liquid manufacturing
France
26355
Trophires COMP NOUR, 8 suppository

26352
Trophires NOUR, 8 suppository

المادة الثانية: يلغى تسجيل جميع المستحضرات الطبية والتي هي على شكل تحاميل والحاوية على مشتقات الـ Terpenes للاطفال دون عمر السنة وتسحب ويمنع استيرادها وتداولها في الاسواق اللبنانية.

المادة الثالثة: يمنع وصف وصرف ادوية التحاميل والحاوية على مشتقات الـ Terpenes للاطفال دون عمر الثلاثين شهرا والاطفال الذين لديهم تاريخ في الصرع (epilepsy) او اختلاج حموي (febrile convulsion) او تفسخات شرجية (anorectal lesions).

المادة الرابعة: يطلب من جميع مصنعي ومستوردي هذه الادوية وضع تحذير في النشرة الداخلية "بعدم صرف الدواء دون عمر الثلاثون شهرا وللاطفال الذين لديهم تاريخ epilepsy او febrile convulsion او anorectal lesions" وابلاغ مصلحة الصيدلة في الوزارة بذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر.

المادة الخامسة: يكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية. وقد حدد الجهات التي سيجري إبلاغها وهي: منظمة الصحة العالمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الاطباء في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات ونقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات ومديرية العناية الطبية والتفتيش الصيدلي في مصالح الصحة في المحافظات ومصلحة الصيدلة والدوائر التابعة لها".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل