فأجاب: "من قراءة نص المادة 58 المذكورة وحرفيتها ما يأتي: "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي 40 يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبتّ به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
