واضاق المصدر في تصريح لـ"الديار، ان القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 139 في 12 حزيران 1959، يحدد مهام الامن العام وهي جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويساهم في التحقيق العدلي ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي، وتبعا لذلك فإن القانون اناط بهذه المؤسسة المهمات الواقعة ضمن اطار امن الدولة ويحق للامن العام توقيف المولوي من دون اي اشكال.
