أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل بيانا حمل الرقم الرقم 725/ص.م يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية والرجوع عنها لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي في دائرة قضاء الكورة الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب ، وذلك يوم الاحد في 15 تموز 2012.
وجاء في البيان: "بالاستناد الى المرسوم رقم 8277 تاريخ 12/6/2012 ، دعوة الهيئات الانتخابية الفرعية لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي في دائرة قضاء الكورة الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، حيث تم تحديد موعد إجراء الانتخابات في الدائرة المعنية يوم الاحد الواقع فيه 15/7/2012.
فإن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما" بأن المادة /47/ من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008 ، قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات ما يلي:
1- تصريحا" موقعا" منه شخصيا" ومصدقا" على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقا" للنموذج الذي يتضمن البيانات التالية:
2-
– اسم المرشح الثلاثي
– تعيين المقعد او الدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
2- كما يرفق ربطا" بالتصريح المستندات الآتية :
– اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا" واحدا".
– سجلا" عدليا" لا يتجاوز تاريخه شهرا" واحدا".
– ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية .
– صورة عن قائمة الناخبين المجمدة بتاريخ 31/3/2012 والتي يرد فيها اسمه مصدقة من مقرر لجنة القيد.
– صورتان شمسيتان (مصدقتان من مختار المحلة)".
واضاف البيان: "على الراغبين في الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة ، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في المادتين 7 و8 من القانون رقم 25/2008 ، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المطلوبة في مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – مبنى كلية الحقوق سابقا" – وذلك وفق التواريخ التالية:
تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا" من صباح يوم السبت الواقع فيه 16/6/2012.
أ – تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الجمعة الواقع فيه 29/6/2012.
ب – تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 4/7/2012.ويحق في هذه الحالة ، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي اودعه وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية /3,000,000/ ل.ل.
مع الاشارة الى ان الفقرة الاولى من المادة /31/ من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 171 تاريخ 6/1/2000، قد نصت على ما حرفيته:"إذا شُغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او اي سبب آخر، أو إذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة اشهر على الاقل، جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة (المادة 30 ) وأيضا العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب، سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة او من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية إذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".
علما بأن صندوق المالية في مركز القائمقامية إضافة الى مكتب السجل العدلي وقلم النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي ، ولغاية الساعة 24,00 من اليوم الاخير للترشيح والرجوع عنه".